خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها ، لا لمجرّد كون راوي أحدهما أصدق (١) ، وليس هذه الصفة مثل الأعدليّة وشبهها في احتمال كون العبرة بالظنّ الحاصل من جهتها بالخصوص ؛ ولذا اعتبر الظنّ الحاصل من عدالة البيّنة دون الحاصل من مطلق وثاقته (٢) ؛ لأنّ صفة الصدق ليست إلاّ المطابقة للواقع ، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع ، فالترجيح بها يدلّ على أنّ العبرة بالأقربيّة من أيّ سبب حصلت.
ما دلّ على ترجيح أوثق المخبرين |
ومنها (٣) : ما دلّ (٤) على ترجيح أوثق المخبرين (٥) ، فإنّ معنى الأوثقيّة شدّة الاعتماد عليه ، وليس إلاّ لكون خبره أوثق (٦) ، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجّح خارجي ، اتّبع.
دلّ على ترجيح أحد الخبرين لكونه مشهورا |
ما دلّ (٧) على ترجيح أحد الخبرين لكونه مشهورا وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور : ما دلّ (٨) على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث
__________________
(١) لم ترد عبارة «لا لمجرّد كون راوي أحدهما أصدق» في (ل) و (م).
(٢) في (ت) : «الوثاقة» ، والأنسب : «وثاقتها».
(٣) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «منها» : «مثل».
(٤) وهي مرفوعة زرارة ، المستدرك ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٥) كذا في (ظ) و (م) ، وفي غيرهما : «الخبرين».
(٦) لم ترد عبارة «عليه ـ إلى ـ أوثق» في (م).
(٧) وهي مقبولة ابن حنظلة ، الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.
(٧) وهي مقبولة ابن حنظلة ، الوسائل ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.