هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (١) مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول ؛ لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو (٢) غير جائز حتّى في الشبهة الموضوعيّة ـ كما سيجيء (٣) ـ فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة.
فالحقّ : منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (٤).
فالتحقيق (٥) : أنّ طرح (٦) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلاّ من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (٧) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء (٨) فلم يلتزم به المكلّف إلاّ أنّه (٩) فعله لا لداعي الوجوب ، لم يكن عليه شيء. نعم ، لو
__________________
(١) «به» من (ص) و (ل).
(٢) كذا ، والمناسب : «هي».
(٣) انظر الصفحة ٩٣.
(٤) لم ترد «فالحقّ ـ إلى ـ الشارع» في غير (ت) و (ه) ، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به».
(٥) لم ترد «فالتحقيق» في (ر) و (ص).
(٦) في (ر) ونسخة بدل (ص) : «ترك».
(٧) في نسخة بدل (ص) : «عليها».
(٨) كذا في (م) ، وفي غيرها : «الشيء».
(٩) في (ر) ، (ص) و (ل) بدل «إلاّ أنّه» : «لكنّه».