الأصل (١) ، ولا ريب أنّ في كليهما طرحا للحكم الواقعي ؛ لأنّ التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.
نعم ، ظاهرهم في مسألة «دوران الأمر بين الوجوب والتحريم» : الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة ، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير (٢) ، وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة (٣). والإنصاف : أنّه لا يخلو عن قوّة ؛ لأنّ المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة و (٤) في واقعة (٥) ، وأمّا المخالفة تدريجا و (٦) في واقعتين فهي لازمة البتة ، والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد (٧) ، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها من غير تعبّد (٨) بحكم ظاهري عند كلّ واقعة ، وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ؛ إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
وتعدّد الواقعة إنّما يجدي مع الإذن من الشارع عند كلّ واقعة ،
__________________
(١) نقله الشيخ في العدّة ٢ : ٦٣٦.
(٢) كصاحب الفصول في الفصول : ٣٥٦.
(٣) كالعلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠.
(٤) لم ترد «الواو» في (ر).
(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «عن قصد وعلم» ، وفي نسخة بدل (ت) : «عن قصد وعمد» ، ولم ترد «وفي واقعة» في (ظ).
(٦) لم ترد «الواو» في (ت) و (ر).
(٧) في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (ل) بدل «عمد» : «علم».
(٨) كذا في (ت) ، (ه) ومحتمل (ص) ، وفي غيرها : «تقييد».