الصلح والموافقة على شروط المشركين ، دون أن يستشير في ذلك أحدا».
إلى أن قال : فهذا «يدل أيضا على أن الشورى إنما شرعت للتبصر بها ، لا للإلزام أو التصويت على أساسها» (١).
ونقول :
إن لنا على هذا الكلام عدة ملاحظات ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ إنه ليس في تصرفات النبي «صلىاللهعليهوآله» ما يدل على ضرورة تمسك الحاكم بالشورى ، بل غاية ما تدل عليه : أنه يباح للحاكم أن يمارسها.
٢ ـ إنه ليس في تصرفاته «صلىاللهعليهوآله» ما يدل على ضرورة تمسك الحاكم بالشورى ، بل غاية ما تدل عليه : أنه يباح للحاكم أن يمارسها.
٢ ـ إنه ليس في تصرفاته «صلىاللهعليهوآله» ما يدل على أن الحاكم ملزم بالأخذ بما يشيرون به عليه ، فقد يأخذ بمشورة أحدهم ، وقد لا يأخذ بمشورة أحد منهم أصلا ، بل يأخذ برأي نفسه.
٣ ـ إن حكمة ممارسة الشورى لا تنحصر بما ذكره ذلك البعض ، بل قد تشمل إظهار نوايا بعض من يدلون بآرائهم فيها ، لكي يعرف الناس تلك النوايا ، ليمكنهم تمييز المخلص من غيره ، والذكي من الغبي ، والشجاع من الجبان ، و.. و..
٤ ـ إن النبي «صلىاللهعليهوآله» لم يكن بحاجة إلى رأي أحد ؛ لأنه عقل الكل ، ومدبر الكل ، وفوق الكل. ولا يمكن أن يختص أحد بعلم شيء دونه .. فاستشارته للناس لا يمكن أن تكون لأجل معرفة الصواب من الخطأ ، أو لأجل علم اختص به سواه.
__________________
(١) فقه السيرة (ط دار الفكر) ص ٣٢٤ و ٣٢٥.