٢١ ـ وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو (١).
٢٢ ـ أن يأمن الطير ما دام في وكره (٢).
أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار.
__________________
العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ٦٧ عن أحمد والبيهقي ، والنسائي ، والطبراني ، ونهج البلاغة الرسالة رقم ٤٧ ولسان العرب ج ١١ ص ٦١٥ ، والنهاية في اللغة ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٠ و ٧١ وج ٢ ص ٥٩ وصحيح ابن حبان ج ١ ص ١٧٠ والنهاية في غريب الحديث ج ٤ ص ٢٩٤ وتاج العروس ج ٨ ص ١١١ ومسند أحمد ج ١ ص ٣٣٨ وج ٢ ص ٤٣ و ١٠٣ والمستدرك للحاكم ج ٤ ص ٢٣٤ ونصب الراية ج ٣ ص ٢٢٣ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٤ ص ٦٣٣ وج ٦ ص ٤٣٤ وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ١٨٢ والكامل ج ٢ ص ١٥٢ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٠ وسبل السلام ج ٤ ص ٤٧ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٣٤ وج ٧ ص ٣٣٥ وج ٨ ص ٢٥١ ومن لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ وعلل الشرايع ج ٢ ص ٤٨٤ وموارد الظمآن ص ٢٦٣ والسير الكبير ج ٣ ص ١٠٢٩ وتنزيه الأنبياء ص ٢١٨.
(١) وسائل الشيعة ج ١٦ ص ٣٠٧ و ٣٠٨ وج ٨ ص ٣٩٦ وج ٥ ص ٥٢ والكافي ج ٥ ص ٤٩ والتهذيب ج ٦ ص ١٧٣ وج ٩ ص ٨٢ ، والبحار ج ٦١ ص ٢٢٢ و ٢٣ وج ٩٤ ص ٢٥ عن الكافي وعون المعبود ج ٢ ص ٣٣٣ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩ والمحاسن ج ٢ ص ٦٣٤ ومستدرك الوسائل ج ٨ ص ٣٠١ وج ١٦ ص ١٥٧.
(٢) البحار ج ٦٢ ص ٢٧٥ والوسائل ج ١٦ ص ٢٣٩ و ٢٤٠ و ٢٤١ و ١١٧ وراجع : مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٣ ودعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٨.