٢٣ ـ لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حيا (١).
٢٤ ـ لا يحرق الحيوان (٢).
٢٥ ـ أن يقلّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب (٣).
٢٦ ـ أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته (٤).
ومن وصايا علي «عليهالسلام» لجابي الزكاة :
٢٧ ـ أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة (٥).
__________________
(١) البحار ج ٦١ ص ٢٢٣ عن أمالي الطوسي ، وعن ثواب الأعمال ، والسنن الكبرى ج ٨ ص ١٣.
(٢) البحار ج ٦١ ص ٢٦٧ وج ٧٣ ص ٣٢٩ وج ٣٠ ص ٥١٥ والوسائل ج ١٢ ص ٢٢٠ وج ٨ ص ٣٧٩ ومنتهى المطلب (ط ق) ج ٢ ص ٩٢٤ والحدائق الناضرة ج ١٨ ص ١٠٠ ونيل الأوطار ج ٨ ص ١٣٩ ومن لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٥ والأمالي للصدوق ص ٥١٠ ومكارم الأخلاق ص ٤٢٥ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ٥٠٧ ومكاتيب الرسول ج ٢ ص ١٤١ وشرح صحيح مسلم ج ١٢ ص ٢١٨ وعن فتح الباري ج ٦ ص ١٣٠ وتحفة الأحوذي ج ٥ ص ٢٤ وعون المعبود ج ٧ ص ٢٧٣ والسير الكبير ج ٣ ص ١٠٤٥.
(٣) مسند أحمد ج ٣ ص ٤٨٤ ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٥٩ و ١٦٨ وج ٨ ص ١٩٦ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢ ص ٢٧٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٤ وراجع : المعجم الكبير ج ٥ ص ٦٧ وكنز العمال ج ١٥ ص ٤٢٣ وأسد الغابة ج ٢ ص ١٦٣ و ٣٦٧.
(٤) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٥٩.
(٥) نهج البلاغة (شرح عبده) ج ٣ ص ٢٥ والمقنعة ص ٢٥٦ ومستدرك الوسائل ج ٧ ص ٦٩.