٤٤ ـ إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذّها (١).
٤٥ ـ أن يعطيها حقها من المنازل (٢).
٤٦ ـ أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة (٣).
٤٧ ـ أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق (٤).
وعلى حد تعبير بعضهم : أن لا يجعل الحيوان المتصرف (أي المتحرك) بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء النابت.
أي أن عليه : أن لا يفرض على الحيوان الوقوف ، وعدم الحركة.
فقد قال الشريف الرضي : «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ، وقد مر على قوم وقوف على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ،
__________________
(١) كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥ عن الدارقطني في الأفراد ، والفايق في غريب الحديث ج ٣ ص ١٩٨ والجامع الصغير ج ١ ص ١٠٠ وفيض القدير ج ١ ص ٤٦٨.
(٢) كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥.
(٣) كنز العمال (ط الهند) ج ٩ ص ٣٥ و ٣٧ عن الطبراني ، ومستدرك الحاكم ، وأحمد ، وأبي داود ، وصحيح ابن خزيمة ، وابن حبان وغير ذلك.
(٤) المجازات النبوية ص ٤٣٧ وميزان الحكمة ج ١ ص ٧١٢ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٣٩ و ٤٤٠ ومجمع الزوائد ج ٨ ص ١٠٧ وج ١٠ ص ١٤٠ والجامع الصغير ج ١ ص ١٤٦ وفيض القدير ج ١ ص ١٦١ وتفسير الميزان ج ١٣ ص ١٢٢ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ٤٥ والدر المنثور ج ٤ ص ١١١ و ١٨٣ وتاريخ مدينة دمشق ج ٩ ص ٣٨٨ و ٣٨٧ وبغية الباحث ص ٢٧٠ وصحيح ابن خزيمة ج ٤ ص ١٤٢ وصحيح ابن حبان ج ١٢ ص ٤٣٧ والمعجم الكبير ج ٢٠ ص ١٩٣ وموارد الظمآن ص ٤٩١ وذيل تاريخ بغداد ج ٥ ص ٩٦ والإصابة ج ١ ص ٢٨٢ والبحار ج ٦١ ص ٢٠٥ و ٢١٤.