٦٥ ـ عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة (١).
٦٦ ـ نهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح (٢).
٦٧ ـ أن لا يضرب الدابة إذا عثرت (٣) ، وفي رواية أخرى : نفرت (٤).
__________________
ص ٣٥١ و ٣٥٣ وجواهر الكلام ج ٣١ ص ٣٩٤ والتحفة السنية ص ٣٤٣ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٤ والفصول المهمة ج ٣ ص ٣٤٩.
(١) راجع : البحار ج ٦١ ص ٢١٥ عن الكافي ، والسنن الكبرى ج ٨ ص ١٤ والوسائل ج ٨ ص ٣٤٦ ومستدرك الوسائل (ط حجرية) ج ٢ ص ٤٩ والدروس ج ١ ص ١٢٩ والذكرى ص ٢٠ وميزان الحكمة ج ٤ ص ٢٨٨.
(٢) البحار ج ٦١ ص ٢٢٤ والوسائل ج ١٢ ص ١٧٣ والكافي ج ٦ ص ٢٥٤ و ٢٥٥ وج ٥ ص ٣٠٩ وجواهر الكلام ج ٢٢ ص ٤٦٧ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ٣٧٨ ومستدرك سفينة البحار ج ٣ ص ٢٥٢ ومسند الشاميين ج ٢ ص ٢٣٢ وج ٤ ص ١٣٤ والثقات ج ٥ ص ٣٢٧.
(٣) البحار ج ٦١ ص ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢١٤ و ٢١٩ وج ٧٦ ص ٢٤٥ والمحاسن ج ٢ ص ٦٢٧ و ٦٣٣ والكافي ج ٦ ص ٥٣٨ و ٥٣٩ والوسائل ج ٨ ص ٣٥٧ و ٦٣٣ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ٢ ص ٩٩٦ والتحفة السنية (مخطوط) ص ٣٤٣ وتهذيب الأحكام ج ٦ ص ١٦٥ والكامل ج ٤ ص ٣٣٦ وتهذيب الكمال ج ١٤ ص ١٤٩ وميزان الإعتدال ج ٢ ص ٣٧٥ وأصول السرخسي ج ٢ ص ٣٤٤ والسير الكبير ج ١ ص ٥٦ ورد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٤) البحار ج ٦١ ص ٢٠٢ والأمالي للصدوق ص ٥٩٧ والوسائل ج ٨ ص ٣٥١ ومنتهى المطلب (ط قديم) ج ٢ ص ٦٤٨ والتحفة السنية (مخطوط) ص ٣٤٣ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ وتأويل مختلف الحديث ص ٥٠ ومجمع