وآله» تابعا للسؤال ، ولم يذكر في الرواية أية صيغة للسؤال المطروح.
فإن كانوا قد قالوا له : هل يجوز لنا أن نأكل الضب ونحن محرمون؟ فإن الجواب يكون هو أن أكل الضب مباح حال الإحرام ..
وإن كانوا قد قالوا : هل يجوز لنا أكل الصيد حال الإحرام؟ فالجواب يكون بإباحة ذلك لهم.
والمناسب لطبيعة الحال هو السؤال الثاني ؛ لأنهم إنما يشكّون في جواز أكل الصيد حال الإحرام ، سواء أكان ضبا أم غيره ، فليس لخصوصية كونه ضبا أية مدخلية في شكهم هذا ، بل الإحرام هو السبب في شكهم بجواز أكل ما يصطاد لهم. ولأجل ذلك جاء الجواب موافقا لهذه الحقيقة ، حيث قال : كل صيد البر لكم حلال في الإحرام ، إلا ما صدتم أو صيد لكم ..
ويشهد لذلك قوله : «كل صيد البر لكم حلال» فإن المقصود حلية الصيد الذي يكون جامعا لشرائط الحلية في نفسه ، إذ لا إشكال في عدم حلية أكل لحم الخنزير ، حتى لو اصطاده المحلون منهم.
ثانيا : روى مسلم ، عن ابن عباس ، قال : أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» سمنا ، وأقطا ، وأضبا ، فأكل من السمن والأقط ، وترك الضب تقذرا الخ .. (١).
فإذا كانت قذارة الضب إلى هذا الحد ، فإن ذلك يجعله من الخبائث التي لا يجوز أكلها ..
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٦ ص ٦٩ وراجع : سنن ابن ماجة (مطبوع بحاشية السندي) ج ٢ ص ٢٩٦ و ٢٩٧ وراجع : صحيح البخاري (ط المكتبة الثقافية) ج ٩ ص ١٩٧.