١٥. قال المحقق الطوسي : والإجماع على الشفاعة ( أي الإجماع قائم على ثبوت الشفاعة ) وقيل لزيادة المنافع ، ويبطل منّا في حقه صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
يريد بقوله : « يبطل » انّ الشفاعة لو كانت لطلب زيادة المنافع لكنّا شافعين للنبي ، لأنّا نطلب زيادة المنافع وهو مستحق للثواب ، والتالي باطل ، لأنّ الشفيع أعلى مرتبة من المشفوع له ، وهنا ليس كذلك.
ثم استدل المحقق الطوسي على الشفاعة بالحديث المروي : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » (٢).
١٦. وقال العلاّمة الحلّي في شرحه لعبارة المحقق الطوسي : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدل عليه قوله تعالى : ( عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ) قيل انّه الشفاعة ، واختلفوا فقالت الوعيدية : إنّها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. وذهبت التفضلية إلى أنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الأمّة في إسقاط عقابهم وهو الحق (٣).
ويقول أيضاً في كتابه « نهج المسترشدين » : يجوز العفو عن الفاسق ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ثبت له الشفاعة ، وليست في زيادة المنافع ، وإلاّ لكنا شافعين فيه ، فثبت في انتفاء المضار وإسقاط العقوبة (٤).
١٧. قال ابن تيمية الحراني الدمشقي : للنبي في القيامة ثلاث شفاعات ـ إلى أن قال ـ وأمّا الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار ، وهذه الشفاعة له صلىاللهعليهوآلهوسلم ولسائر النبيّين والصدّيقين ، وغيرهم في من استحق النار أن لا يدخلها
__________________
(١) وقوله يبطل أي : لا يقع منّا في حق النبي.
(٢) شرح تجريد الاعتقاد : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، طبعة صيدا.
(٣) شرح تجريد الاعتقاد : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، طبعة صيدا.
(٤) نهج المسترشدين : ٢٠٥.