ومثل هذا الاشتراط لم يكن خفيا عند الشّيعة حتّى في تلك الأعصار ـ فتأمّل فيه ـ والحقّ أنّه غير راجع إلى إنكار الإمامة.
هذا ولكن لا يحتمل احتمالا عقلائيّا أنّ أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم الإمام عليهالسلام ، وإلّا لاشتهر وذاع ، فالظّاهر أنّه رجع عن اعتقاده هذا ، على أنّ الالتزام بما في الرّواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد ؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه فإنّ السّؤال غير لازم في الشّبهات الموضوعيّة.
على أنّ الكشّي لا يروي عن حمدان مباشرة ، بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعود ، برقم : ١٠٧٤ ، ٤٢١ ، ٨٣٢ ، ٤٦٨ ، ٧٤٧ و ١٠٦٤.
وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم : ٧٥٧ ، ٢٩٢ ، فيمكن حمل الأخير على التعليق أو الإرسال ، فالرواية مرسلة غير حجّة ، فتدبر.
وبالجملة : بعد ما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على أنّا لا ننظر إلى اعتقاد الرجل كلّ النظر ، بل إلى وثاقته وصدقه في أداء الحديث ، وهذه الرّواية لا إشارة فيها إلى كذبه وعدم وثاقته ، فالحقّ وجوب قبول خبره كما في سابقه.
٣. صحيحة ثالثة لشعيب رواها الشّيخ عنه قال :
|
سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال : «يفرّق بينهما». فقلت : فعليه ضرب؟ قال : «لا ما له يضرب؟». فخرجت من عنده ، وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة ، والجواب. فقال : أين أنا؟ قلت : بحيال الميزاب. قال : فرفع يده ، وقال : وربّ هذا البيت أو ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليهالسلام يقول : «إنّ عليّا عليهالسلام قضى في الرّجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ». ثمّ قال : «لو علمت إنّك عملت لفضخت رأسك بالحجارة». ثمّ قال : «ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.» (١) |
أقول : يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أنّ بينها وبين سابقتها اختلافا ، وقد وردتا في قضية واحدة. وهو يضعّف الاعتماد عليهما ، وقد يقال أنّ المراد بأبي بصير فيها ، هو : ليث المرادي ، لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المرادي ، لكّنه لا اعتبار به.
٤. صحيحة مثنى الحنّاط عن أبي بصير (٢) قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فقلت له : أنتم ورثة رسول الله صلىاللهعليهوآله ... فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيوت
__________________
(١) التهذيب : ١٠ ، باب حدود الزنا ، ح : ٧٦.
(٢) أصول الكافي ، باب : مولد الباقر عليهالسلام.