|
ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث ، كما لا يخفى ، وبملاحظة الثانية نفهم المراد من الأوّلى ، وكأن الأصح أنّ أصل العبارة في الأوّلى هكذا : أخذ لي ولوالدي ولأخي بناء على نسخة أخرى محمّد بن داود بن سليمان إجازة عنه أي من حفيد الأشعث. ٢. ليس هناك ظهور لفظي في أنّ الإجازة المأخوذة منه تتعلّق بالنسخة المرويّة المذكورة ولا أنّ النسخة هي نسخة كتاب الأشعثيات أو بعضه. نعم ، العبارة التالية لها تفي بكلا الأمرين. ولكن لا دليل على أنّ محمّد بن داود قد أجازة حفيد الأشعث أو قرأ كتابه عليه ، أو سمعه منه ، وإنّما المذكور هو أخذ الإجازة منه للتّلعكبرّي ، لا لنفسه. نعم ، المفهوم من قوله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه ، أنّه روي عنه الأحاديث المتّصلة سندا بالنّبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله عن حفيد الأشعث. ٣. كلّ ذلك لا يفيد لصحّة السند فإنّ الشّيخ الطّوسي وإن أخبره جماعة بجميع روايات التّلعكبرّي ، لكن عرفت أنّ مجرّد الإخبار إذا لم يقترنه السّماع أو القراءة أو المناولة ـ على الأقل ـ لا يصحّح السّند. على أنّ الكلام فيمن قبله باق بحاله ، فإنّ موسى ووالده رحمهالله قد بقيا بعد في برج الجهالة. نعم ، الإمام الكاظم عليهالسلام أدخل ابنه إسماعيل في الوصيّة في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج (١) ففيه : «فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ... فإنّ انقرض فالأكبر من ولدي ، فإن لم يبق من ولدي إلّا واحد فهو الّذي يليه ...» |
أقول : إدخال الإمام عليهالسلام أحدا في الوصيّة لا يدلّ على صدق القول ، مع أنّه لو دلّ لدلّ على توثيق جميع أبناء موسى بن جعفر عليهالسلام الّذين بقوا بعد شهادته عليهالسلام ولا أذكر من اختار هذا الوجه.
كما أنّ ما أرسله الكشّي برقم : ٩٦٢ ، من أمر الجواد عليهالسلام إسماعيل بالصّلاة على صفوان لا يدلّ على وثاقته ، وإن فرضنا صحّة السند.
قال الفقيه المتبحّر صاحب الجواهر رضياللهعنه في الجواهر (٢) :
بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة ، بل ولا المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه ، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن به النفس ؛ ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ، ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما خصوصا الثّاني على كتب الحديث ، ومن البعيد عدم عثورهما عليه.
__________________
(١) الكافي : ٧ / ٥٤ ، ح ٨ ، باب صدقات النّبيّ صلىاللهعليهوآله وفاطمة والأئمّة عليهمالسلام.
(٢) الجواهر : باب الأمر بالمعروف : ٢ / ٧.