لطريقة العامّة ، وليس كذلك الاصطلاح الجديد المأخوذ من العامّة المستلزم لتخطئة الطائفة في زمن الأئمّة عليهمالسلام وزمن الغيبة (١) والمستلزم لضعف أكثر الإخبار الّتي علم نقلها من الاصول المجمع عليها (٢) ؛ لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم ، فيكون تدوينها عبثا محرّما (٣) وشهادتهم لصحتها كذبا وزورا.
١١. إجماع الطائفة الّذي نقله الشّيخ والمحقّق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح واستمرار عملهم على خلافه إلى زمان العلّامة. (٤)
١٢. إنّ أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم ، شهدوا بصحّة أحاديث كتبهم ، ونقلها من الاصول المجمع عليها ، فإنّ كانوا ثقات تعين قبول قولهم ؛ لأنّه شهادة بمحسوس ولا فرق في الحجيّة بين قولهم هذا وبين دعواهم أنّهم سمعوها من الإمام ، وإلّا صارت كتبهم كلّها ضعيفة ؛ لضعف مؤلّفيها. (٥)
١٣. الاصطلاح الجديد حادث ظنيّ وشرّ الأمور محدثاتها ، والأصل في الظّنّ عدم الحجيّة. (٦)
١٤. مورد التقسيم الرباعي : الصحيح والحسن والموثق والضعيف ، هو الخبر الواحد الخالي عن القرينة ، وإخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، فلا موضوع للتّقسيم المذكور. (٧)
١٥. لا نزاع في الإخبار الصحيحة باصطلاح المتأخّرين ، والتي لا تصحّ باصطلاحهم إمّا أن تكون موافقة للأصل فهم يعملون بالأصل ، ويعملون بها لموافقتها له ، ونحن نعمل بها ، للأمر بها ومآل الأمرين واحد. (٨)
__________________
(١) ليس الاصطلاح الجديد إلّا حصر الحجيّة في قول العادل أو مطلق الصّادق ، وفي هذا ليس تخطئة لأحد من الطائفة ؛ لأنّه من جهة خفاء القرائن لا من جهة ردّها.
(٢) مرّ جوابه. ثمّ دعوى العلم بنقلها من الاصول المجمع عليها ممنوعة ، وإلّا لم يقع فيه التنازع ، وبالجملة فيه خلط بين الموجبة الجزئيّة والكليّة ، والأوّل حقّ.
(٣) العبث ممنوع فضلا عن الحرمة ولنقلها فوائد.
(٤) الإجماع ممنوع ، والشّيخ نفسه يعتبر الوثاقة ملاكا لاعتبار الرّوايات.
(٥) يظهر ممّا سبق ضعفه ، وبالجملة هو خلط بين الاجتهاد الحدّسي والإخبار الحسيّ.
(٦) هذا منه عجيب ، فانّه ادّعى فيما سبق دعوى تواتر الإخبار على اعتبار قول الثّقات ، وصرّح في موضع آخر بأنّ الثّقة أعمّ من العادل من وجه ، وهذا يثبت الاصطلاح الجديد بالتواتر.
(٧) مرّ أنّ القرائن المتوفرة عند القدماء قد خفيت في الأزمنة المتأخّرة ، ولم يبق منها سوى وثاقة الرّواة ، وبعض القرائن القليل نفعها ، كالشّهرة ونحوها ، فمعظم الإخبار خالية عن القرينة المعتبرة.
(٨) وكم فرق بين العمل بالأصل ، والعمل بالخبر المعتبر ، أي الدّليل الاجتهادي؟