والحاصل أنّ الأحاديث المتواترة دالّة على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات. (١)
٦. أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم ، وأمر الأئمّة بالرجوع إليهم والعمل بحديثهم ونصّوا على توثيقهم. (٢)
٧. لو لا أخذ الرّوايات من الاصول المجمع على صحّتها ، والكتب الّتي أمر الأئمّة عليهمالسلام بالعمل بها لزم أن يكون أكثرها غير قابل للاعتماد عليها ، لكن الأئمّة عليهمالسلام وعلماءنا لم يتسامحوا إلى هذه الغاية في الدين .... (٣)
٨. إنّ الشّيخ وغيره كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصّحيحة عند المتأخّرين ، ويعملون بالأحاديث الضعيفة ؛ وذلك ظاهر في صحّة تلك الأحاديث بوجوه اخر من غير اعتبار الأسانيد. (٤)
٩. شهادة الكليني والصّدوق والشّيخ وغيرهم بصحّة هذه الكتب وبكونها منقولة من الاصول والكتب المعتمدة ، ونحن نقطع بأنّهم لم يكذبوا ، ولو لم يجز لنا قبول شهادتهم هذه لم يجز قبول شهادتهم في التّوثيق والمدح أيضا. (٥)
١٠. طريق القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل البيت ، وعمل بها الإماميّة في مدّة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمّة عليهمالسلام قريب من ثلاثمائة سنة (٦) ، وهي مبائنة
__________________
(١) تواتر الإخبار على وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة ممنوع جدّا ، والمدّعي مطالب بإرائتها ، ولو في حقّ بعض الكتب ، ووجوب العمل بأخبار الثقات غير منكر ، وبين الأمرين فرق كبير وإن شئت فقل بينهما عموم من وجه.
(٢) ممنوع صغرى وكبرى عليهمالسلام ، أمّا الصغري فلعلّها واضحة ، ولا أقلّ من كونها مشكوكا فيها ؛ وأمّا الكبرى ، فإنّ أريد بأمر الأئمّة ونصهم على التّوثيق إجماع الكشّي على خلاف ظاهر العبارة ، فقد مرّ ضعفه ، وإلّا فلا أمر ولا نصّ إلّا في بعض أفراد الجماعة وهو أعلم بما قال.
(٣) الملازمة ممنوعة وعلى فرض صحّتها فبطلان اللازم ممنوع ، إذ عدم الاعتماد لا يستلزم تسامح المعصوم والعلماء لاستناده إلى التقية ووجود الظالمين ، وسائر الأسباب القهريّة في المجتمع ، كالأسباب المانعة عن إقامة حكومة إسلاميّة.
(٤) لا ننكر القرائن المفيدة للصحّة عند القدماء ، لكنّها لا تثبت الكليّة أوّلا ، ولا اتّباعنا لهم ثانيا.
(٥) قد مرّ أنّ اجتهاد أرباب الكتب في دعوى صحّة رواياتها لا يكون حجّة في حقّ غيرهم ، وهل هو إلّا من تقليد الميّت ابتداء ، وهو ممنوع في حقّ العوام ، فضلا عن لزومه على المجتهدين ، نعم ، إخبارهم بالتوثيق لكونه حسيّا ، معتبر في حقّنا ؛ لأنّهم ثقات أجلاء.
(٦) طريقة القدماء متّكية على القرائن ، وهي قد تكون قطعيّة ، وقد تكون ظنيّة ، ويبعد جدّا حصول العلم لهم في كلّ مورد حتّى في زمان حضور الأئمّة عليهمالسلام.