٢. حبّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام شخصا ، فقيل إنّه دليل الوثاقة ضرورة أنّ الحبّ لا يكون إلّا عن رضي بالمحبوب وأفعاله. ولا يعقل من المعصوم التّابع رضاه لرضى الله وسخطه لسخط الله أن يرضى عن من يرتكب الكبيرة أو يصرّ على الصغيرة.
أقول : هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحبّ لأجل إيمان المحبوب فقط أو لأجل صفة خاصّة كقوله تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... ،) حيث لا يستفاد منه عدالة المبايعين لاختصاص الرضا بفعل خاصّ ، فتأمّل ، أو لجهة بشرية أخرى.
ولعلّه لا يوجد مورد ثبت فيه بطريق معتبر حبّ المعصوم عليهمالسلام بنحو مطلق يكشف عن عدالة المحبوب أو صلاحه.
٣. تشرّف أحد برؤية الحجّة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته فإنّه يستشهد به على كونه في مرتبة أعلى من رتبة العدالة ، ضرورة أنّه لا يحصل تلك القابليّة ، إلّا بتصفية النفس ، وتخليّة القلب من كلّ رذيلة ، وتعرية الفكر عن كلّ قبيح ، وقد سمّى جمع كثير فازوا بلقائه عجّل الله تعالى فرجه الشريف.
أقول : مراتب التّشرّف مختلفة ، بعضها يدلّ على العدالة ، وبعضها على الحسن ، وبعضها على مجرّد المدح ، وبعضها على مجرّد الإيمان وبعضها على الذمّ.
ثمّ الكلام في إثبات التّشرّف المذكور ، فإنّه لا بدّ من إثباته بإخبار صادق آخر ، وإلّا فهو لا يثبت بادّعاء نفس المدّعي ، إلّا بعد صدقه ، ومعه لا نحتاج إلى هذه الأمارة إلّا للتأكّد على فضله.
٤. توليّة الإمام رجلا على صقع أو بلد ، فإنّه لا يعقل أن يولّي غير العدل المرضي على رقاب المسلمين وأموالهم وأحكامهم.
٥. السفارة من الإمام الغائب في الأمور الشّرعية والدّينيّة.
٦. كون أحد من أهل أسرار الإمام وتعليمه له إيّاها.
٧. إذن الإمام لرجل في الفتوى ، والحكم. فإنّه أعدل شاهد على عدالته ، ضرورة عدم شرعيّة مباشرة غير العدل الثّقة شيئا منهما بالإجماع والنّصوص بل الضّرورة ، كما قيل.
هذه الأربعة تدلّ على وثاقة الرجل وحجيّة قوله إن ثبتت بدليل معتبر ، نعم ، الإذن في الفتوى دليل على الحسن ، إذ لم يثبت اشتراط العدالة في المفتي بدليل قطعي ، وإنّما الدّليل عليه هو الإجماع المنقول ودعوى الضرورة جزافيّة.
٨. من روي الطّاطري عن كتبهم ، فإنّ الشّيخ الطّوسي وثّقهم.
أقول : سوف نرجع إليه في مستأنف القول ، إن شاء الله.