وأمّا سابعاً : فلأنّ أحوال تلك النشأة ـ أي ما بعد الموت ـ لا يلزم مساواتها (١) لأحوال هذه النشأة ، بل لا شكّ في اختلافها (٢) في أكثر الأحكام.
وأمّا ثامناً : فلأنّ الله قد أعطى ملك الموت ومنكراً ونكيراً مثل هذه القدرة ، فلا ينكر أن يعطي النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة مثلها بل ما هو أعظم منها.
وأمّا تاسعاً : فلما روي من الأحاديث عنه عليهالسلام : « من رآني فقد رآني حقّاً » (٣) وفي بعض الأحاديث : « من رآني في منامه فقد رآني » (٤) والأخبار به كثيرة.
وبالجملة فالحمل على الظاهر هنا ممكن بل واجب متعيّن ، لعدم الصارف ووجود المانع من الصرف عن الظاهر والله أعلم.
الخامس والثلاثون (٥) : ما رواه الكليني ـ في باب أنّ الأئمّة عليهمالسلام يزدادون في ليلية الجمعة ـ : عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن أبي يحيى الصنعاني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال لي : « يا أبا يحيى ، إنّ لنا في ليالي الجمعة لشأناً من الشأن » قلت : وما ذاك؟ قال : « يُؤذن لأرواح الأنبياء الموتى ، وأرواح الأوصياء الموتى ، وروح الوصي الذي بين أظهركم يُعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربّها فتطوف به اُسبوعاً ،
____________
١ ـ في « ش » : مساواتهما.
٢ ـ في « ش ، ط » : اختلافهما.
٣ ـ أورده الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ٦٣ ، والحلّي في المحتضر : ٣ ، وأحمد في المسند ٦ : ٤١٦ / ٢٢١٠٠.
٤ ـ أورده الصدوق في الأمالي : ١٢٠ / ١١١ ، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين : ٢٣٤ ، وأحمد في المسند ٢ : ٤٦٢ / ٧١٢٨ و ٣ : ١٤ / ٨٣٠٣ و ١٣٢ / ٩٠٦١ ، والتنوخي في الفرج بعد الشدّة : ١٧٩ ، وابن ماجة في السنن ٢ : ١٢٨٤ / ٣٩٠١ و ٣٩٠٣ والترمذي في الصحيح ٤ : ٥٣٥ / ٢٢٧٦.
٥ ـ هذا الحديث أثبتناه من نسخة « ك » ، وما بعد هذا الحديث في « ك » سقطت الأحاديث التي تليها إلى آخر حديث الأربعين.