(لبك) (ه) فى حديث الحسن «سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فقلبها ، فقال له : لَبَّكْت علىّ» أى خلطت علىّ. ويروى «بكّلت» وقد تقدم.
(لبن) (س) فيه «إنّ لَبَن الفحل يحرّم» يريد بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لَبَن ؛ فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللَّبَن فهو محرّم على الزّوج وإخوته وأولاده منها ، ومن غيرها ، لأنّ اللَّبَن للزوج حيث هو سببه. وهذا مذهب الجماعة. وقال ابن المسيّب والنّخعىّ : لا يحرّم.
ومنه حديث ابن عباس «وسئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية : أيحلّ للغلام أن يتزوّج بالجارية؟ قال : لا ، اللّقاح واحد».
وحديث عائشة «واستأذن عليها أبو القعيس (١) فأبت أن تأذن له ، فقال : أنا عمّك ، أرضعتك امرأة أخى ، فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : هو عمك فليلج عليك».
(س) وفيه «أنّ رجلا قتل آخر ، فقال : خذ من أخيك اللُّبَّن» (٢) أى إبلا لها لَبَن ، يعنى الدّية.
__________________
(١) هكذا فى الأصل ، وا ، واللسان. قال ابن عبد البر : «أفلح بن أبى القعيس ، ويقال : أخو أبى القعيس. لا أعلم له خبرا ولا ذكرا أكثر مما جرى من ذكره فى حديث عائشة فى الرضاع ، فى الموطّأ. وقد اختلف فيه. فقيل : أبو القعيس. وقيل : أخو أبى القعيس. وقيل : ابن أبى القعيس. وأصحها ، إن شاء الله تعالى ، ما قاله مالك ومن تابعه عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : جاء أفلح أخو أبى القعيس» الاستيعاب ص ١٠٢ ، ١٧٣٣. وانظر أيضا الإصابة ١ / ٥٧ وانظر حديث عائشة هذا فى صحيح البخارى (باب لبن الفحل ، من كتاب النكاح) وصحيح مسلم (باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ، من كتاب الرضاع) ، والموطأ (الحديث الثالث ، من كتاب الرضاع) وسنن ابن ماجه (باب لبن الفحل ، من كتاب النكاح) وسنن أبى داود (باب فى لبن الفحل ، من كتاب النكاح) وسنن الدارمى (باب ما يحرم من الرضاع ، من كتاب النكاح).
(٢) فى ا : «اللّبن».