وبفتح الميم مع التشديد ، وبكسر (١) الميم وسكون التاء قبل الياء ، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء.
قال الأزهرى : وهذه كلها أسماء لجرائد النخل ، وأصل العرجون.
وقيل : هى اسم للعصا. وقيل : القضيب الدّقيق اللّيّن.
وقيل : كلّ ما ضرب به من جريد أو عصا أو درّة ، وغير ذلك.
وأصلها ـ فيما قيل ـ من مَتَخَ الله رقبته بالسّهم ، إذا ضربه.
وقيل : من تيّخه العذاب ، وطيّخه ، إذا ألحّ عليه ، فأبدلت التاء من الطاء.
ومنه الحديث «أنه خرج وفى يده متّيخة ، فى طرفها خوص ، معتمدا على ثابت ابن قيس».
(متع) ـ فيه «أنه نهى عن نكاح المُتْعَة» هو النّكاح إلى أجل معيّن ، وهو من التَّمَتُّع بالشىء : الانتفاع به. يقال : تَمَتَّعْتُ به أَتَمَتَّعُ تَمَتُّعاً. والاسم : المُتْعَة ، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباحا فى أوّل الاسلام. ثم حرّم ، وهو الآن جائز عند الشّيعة.
وفيه ذكر «مُتْعَة الحج» التَمَتُّع بالحج له شرائط معروفة فى الفقه ، وهو أن يكون قد أحرم فى أشهر الحج بعمرة ، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يحلّ ويستعمل ما حرم عليه ، فسبيله أن يطوف ويسعى ويحلّ ، ويقيم حلالا إلى يوم الحج ، ثم يحرم من مكة بالحج إحراما جديدا ، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويحلّ من الحج ، فيكون قد تَمَتَّعَ بالعمرة فى أيام الحج : أى انتفع ؛ لأنهم كانوا لا يرون العمرة فى أشهر الحج ، فأجازها الإسلام.
وفيه «أن عبد الرحمن طلّق امرأة (٢) فَمَتَّعَ بوليدة» أى أعطاها أمة ، وهى متعة الطلاق. ويستحبّ للمطلّق أن يعطى امرأته عند طلاقها شيئا يهبها إيّاه.
وفى حديث ابن الأكوع «قالوا : يا رسول الله ، لو لا مَتَّعْتَنَا به» أى هلّا تركتنا ننتفع به.
وقد تكرر ذكر «التّمتّع ، والمتعة ، والاستمتاع» فى الحديث.
__________________
(١) فى الأصل : «وكسر» والمثبت من ا ، واللسان.
(٢) فى الأصل : «امرأته» وأثبتّ ما فى ا ، واللسان ، ونسخة من النهاية بدار الكتب المصرية ، برقم ٥١٧ حديث.