وفيه : أوّلا : أنّه لا فرق في اعتبار شرعيّة ترتّب المسبّب على السّبب في الحكومة ، بين الشّبهات الموضوعيّة والحكميّة ، فلا بدّ أن يكون الحكم في الشّكّ المسبّبي من آثار الأصل السّببيّ شرعا مطلقا ، كما في مثال الثّوب ونحوه ، على ما تقدّم ، ودعوى الفرق بينهما تطويل بلا طائل ، وإطالة بلا فائدة.
وثانيا : أنّه قد تقدّم بيان عدم الطّوليّة وفقد السّببيّة والمسبّبيّة بين الحرمة والنّجاسة في العنب المغليّ ، وبين الحلّيّة والطّهارة في الزّبيب بعد الغليان ، فقلنا : إنّ النّسبة بين الحكمين هي العرضيّة والمضادّة المستتبعة لملازمة وجود أحدهما لعدم الآخر ، ومن الواضح ، أنّ مقتضى العرضيّة والمضادّة ، عدم المجال لتقديم الاستصحاب التّعليقيّ وترتيب لازمه من نفي الحلّيّة والطّهارة.
ومنها (من الوجوه الّتي اورد على الاستصحاب التّعليقيّ) : أنّه لا بدّ في الاستصحاب من ثبوت المستصحب واليقين بحدوثه في زمان ، ومن الشّكّ في بقاءه وارتفاعه في زمان آخر ، وليس في الاستصحاب التّعليقيّ إلّا مجرّد قابليّة المستصحب للثّبوت والحدوث باعتبار وتقدير ، فلا يقين بثبوته وحدوثه حتّى يشكّ في بقاءه.
وبعبارة اخرى : لا بدّ في حجّيّة الاستصحاب من ثبوت حكم تكليفيّ أو وضعيّ ، أو ثبوت موضوع ذي حكم كذلك في زمان قطعا ، كما لا بدّ ـ أيضا ـ من الشّكّ في بقاءه وارتفاعه بسبب من الأسباب حتّى تتمّ أركان الاستصحاب ، وأمّا مجرّد القابليّة والشّأنيّة للثّبوت باعتبار وتقدير ، كما هو المفروض في الاستصحاب التّعليقيّ ، فغير كاف في اعتبار الاستصحاب والحجّيّة.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره ، بما لا يخلو عن قوّة ، محصّله : أنّ المعتبر