وبعبارة اخرى : تستصحب الحرمة المعلّقة على الغليان حال العنبيّة ، حال الزّبيبيّة ـ أيضا ـ وينتج فعليّة الحرمة على تقدير فعليّة الغليان في هذه الحال ، كما في تلك الحال بلا إشكال ، ولمّا كان التّعليق والتّرتّب شرعيّا لا عقليّا ، لم يكن لشبهة الإثبات مجال أصلا.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره قد أنكر حجّيّة الاستصحاب التّعليقيّ معلّلا بوجوه :
أحدها : أنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يوجد ويتقرّر بوجود موضوعه وتقرّره بأجزائه وشروطه ؛ وذلك ، لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم ، نسبة العلّة إلى المعلول ، فلا يعقل تقدّم الحكم على موضوعه ، والموضوع في مثال العنب مركّب من جزءين وهما : العنب والغليان ، سواء كان بنحو الوصف ، فيقال : «العنب المغليّ يحرم وينجس» أو بنحو الشّرط فيقال : «العنب إذا غلى يحرم وينجس».
وعليه : فقبل فرض الغليان ، لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقاءه ، لما تقدّم من أنّه يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ أن يكون للمستصحب نحو وجود ونوع تقرّر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد جزئي الموضوع المركّب فقط ، لا يترتّب عليه حكم شرعيّ ، إلّا إذا انضمّ إليه جزءه الآخر.
ثانيها : أنّ الأثر المترتّب على أحد جزئي المركّب ، ليس إلّا أنّه لو انضمّ إليه الجزء الآخر ، لترتّب عليه الأثر ، وهذا أمر عقليّ لا شرعيّ ؛ إذ هو إنّما يكون من لوازم جعل الحكم على الموضوع المركّب ، فهذه قضيّة تعليقيّة عقليّة ، فلا مجال لاستصحابها.
ثالثها : أنّ الأثر المترتّب على أحد جزئي المركّب وهو «لو انضمّ إليه الجزء