لا إحراز له ، مع أنّه لو كان محرزا لعدّ من الأمارات لا الاصول ؛ وكذا لا أساس لما في الألسنة ـ أيضا ـ من كون الاستصحاب عرش الاصول وفرش الأمارات ؛ إذ لا دوران بين الاصول حتّى يكون بعضها عرشا وبعضها فرشا ، حيث إنّ لكلّ منها مصبّا معيّنا ، كما هو واضح.
وقد ذكر المحقّق الخراساني قدسسره موارد بنى على أنّ التّمسّك بالأصل فيها لا يكون من باب الأصل المثبت :
أحدها : استصحاب الفرد لترتيب أحكام كلّيّة عليه ، بتوضيح : أنّ الكلّيّ عين الفرد وليس من لوازمه العقليّة حتّى يكون الأصل الجاري فيه لترتيب آثار كلّيّة عليه ، من الاصول المثبتة ، فلا إشكال في استصحاب خمريّة مائع خارجيّ شكّ في صيرورته خلّا وترتيب الحرمة والنّجاسة ـ اللّتين تكونان من أحكام طبيعيّ الخمر وكلّيّه ـ عليه ؛ وذلك ، لما أشرنا من اتّحاد الكلّيّ والفرد وجودا وعينيّتهما خارجا.
ثانيها : استصحاب منشأ الانتزاع لترتيب الأمر الانتزاعيّ عليه ، بتوضيح : أنّ الأمر الانتزاعيّ حيث إنّه ما لا يحاذيه شيء في الخارج وليس فيه إلّا منشأ الانتزاع ، فأثره أثر لمنشا انتزاعه ، فليس الأصل الجاري فيه من الاصول المثبتة ، وهذا بخلاف الأعراض الّتي يحاذيها شيء في الخارج المعبّر عنها «بالمحمول بالضّميمة» فلا يجري استصحاب وجود جسم لترتيب آثار البياض عليه ـ لو فرض لزوم البياض له بقاء فقط لا حدوثا ـ أيضا ، إلّا على القول بالأصل المثبت.
ثالثها : استصحاب الجزء أو الشّرط لترتيب الجزئيّة أو الشّرطيّة ، بتوضيح : أنّهما مجعولتان بالتّبع ، ولا فرق في صحّة ترتّب الأثر على المستصحب بين أن يكون