وفذلكة الموقف حينئذ ، هي أن نعرف ، انّ هذا الظهور ، هل هو واحد ، كما يقول صاحب الكفاية (قده) ، أم انّه ينحل إلى ظهورات متعددة ، كما يتراءى من دعوى الشيخ الأعظم (قده)؟ فإن ثبت كونه ظهورا انحلاليا ، فالحق مع الشيخ الأعظم (قده) ، وإن ثبت كونه واحدا ، فالحق مع صاحب الكفاية.
وحينئذ يقال في مقام إثبات انّ اللفظ له ظهور واحد ، بأنّ ظاهر حال كل لفظ ، انّه استعمل في المعنى الذي وضع له ، فإذا علم انّه لم يستعمل فيما وضع له ، فلا يبقى له حينئذ ظهور ، وتكون نسبة الباقي على حد واحد.
وفي مقامنا ، ظاهر أداة العموم ، هو الاستغراق ، فإذا لم تستعمل فيه ، لم يبق لها ظهور في أيّ مرتبة من الباقي ، لأنّ أيّ مرتبة من الباقي ، هي غير المعنى الموضوع له ، بل كل واحدة منها يصح استعمال اللفظ العام فيها مجازا.
وبهذا يثبت وحدة الظهور. وأمّا تحقيق هذه الفذلكة بنحو أوسع ، فتحتاج إلى أن نتكلم على المباني في هدم دلالة اللفظ على تشخيص المراد الاستعمالي.
فهنا مسلكان.
وقد ذكرنا سابقا انّ الدلالة اللفظية على أقسام ثلاثة ، تصوريّة بحتة ، ودلالة تصديقيّة في مرحلة المراد الاستعمالي ، ودلالة تصديقيّة في مرحلة المراد الجدي ومحل الكلام هي الثانية.
وهذه الدلالة فيها مسلكان.
١ ـ المسلك الأول : وهو لغير المشهور ، وهو الذي ادّعاه السيد الخوئي (قده). وهو أن هذه الدلالة هي دلالة وضعية ناشئة من الوضع. وهذا المسلك مبني على ما اختاره في مبحث الوضع وحقيقته من انه عبارة عن التعهد بأن لا يأتي بلفظ إلّا إذا قصد إخطار معناه في الذهن. إذن فلا يأتي. وهذا يعني أنه متى نطق المتكلم بأداة العموم. نقول إنه قصد استعماله في الموضوع له لأنه قد تعهد بذلك أي لاصالة وفاء المتعهد بتعهده.