على العموم بواسطة مقدمات الحكمة ، بحيث تتوقف دلالتها على العموم على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة؟ أو انّ أداة العموم نفسها تغني عن مقدمات الحكمة بدون حاجة لإجرائها في المدخول؟
وقد اختار النائيني (١) (قده) المبنى الأول ، واختار صاحب الكفاية (٢) (قده) المبنى الثاني.
ثم إنّ هناك خلاف آخر بين النائيني (قده) وصاحب الكفاية (قده) في باب مقدمات الحكمة.
فمسلك النائيني (قده) في باب مقدمات الحكمة هو ، إنّ إحدى مقدمات الحكمة ، هي عدم بيان القيد ولو منفصلا ، بحيث لو جاء القيد بعده ، تنهدم مقدمات الحكمة.
بينما مسلك صاحب الكفاية (قده) هو أنّ إحدى مقدمات الحكمة هو ، عدم بيان القيد متصلا ، بمعنى انّه بمجرد أن ينهى المتكلم كلامه ولا ينصب قرينة متصلة على القيد ، فتتم مقدمات الحكمة ، ويثبت الإطلاق.
والصحيح في كل من الخلافين ، هو ، كلام صاحب الكفاية (قده).
وحينئذ : بناء على مسلك النائيني (قده) من أنّ أداة العموم تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول ، وانّ من مقدمات الحكمة ، عدم بيان القيد ولو منفصلا.
حينئذ يقال : لو قال المولى «أكرم كلّ فقير» ، ثمّ قال بعد مدة : «لا تكرم فسّاق الفقراء» ، فباعتبار عدم اطّلاع السامع على اللغة ، يشك في معنى كلمة «فاسق» وأنها هل تدل على مرتكب الكبيرة فقط ، أو على الأعم منها ومن مرتكب الصغيرة؟
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي ـ ج ١ ص ٣١٩ ـ ٣٥٨ ـ هامش أجود التقريرات. ص ٤٤٠ ـ ٤٤٩.
(٢) كفاية الأصول ـ المشكيني ص ٣٣٤ ـ ٣٣٣.