وحينئذ ، يمكن أن يقال : بأنّه يلحق بالدوران بين الأقل والأكثر ، وهذا يعني : أنّ الميزان في تشخيص نوع هذا الدوران هو ، عالم المصداق لا عالم المفهوم. ومتى ما كان في عالم المصداق ، أمره دائر بين الأقل والأكثر ، فينطبق عليه حكم الدوران بينهما ، حتى لو كان الدوران بينهما في عالم المفهوم دورانا بين المتباينين.
وتقريبه هو أن يقال : إنّ العام ناظر ابتداء إلى الأفراد ، فالمولى في عامه هذا ، يصب حكمه على كل فرد فرد ، الفقير المسلم ، والفقير الكافر ، المختون ، وغير المختون.
وحينئذ لا يجوز رفع اليد عن دلالة العام ، إلّا بمقدار ما علمنا بخروجه بالمخصص ، ومن الواضح ، إنّا علمنا بخروج الكافر غير المختون ، لأنه مصداق لكل من المفهومين ، فهو خارج على كلا التقديرين ، سواء كان المخصص يخرج عنوان الكافر ، أو عنوان غير المختون ، وأمّا الكافر المختون فهو إن كان يحتمل انطباق المخصص عليه ، لكن لا موجب لرفع اليد عن ظهور العام فيه لمجرد هذا الاحتمال.
وبتعبير آخر هو ، انه هنا لا نتمسك بهذا ولا ذاك من ناحية العلم الإجمالي بأنّه ، إمّا هذا خارج ، وإمّا ذاك ، وأمّا في المقام ، فنعلم بخروج أحدهما ، وهو الكافر غير المختون ، والشك البدوي إنّما هو في الكافر المختون ، وحينئذ ، نتمسك بالعام ، لإثبات حكمه للكافر المختون.
وهذا الكلام ، له علاقة بما سوف يأتي في الشبهة المصداقيّة ، فيما إذا دار أمر المخصّص بين مصداقين ، فإنّه هناك ، سوف يثار بحث من قبل المحقق النائيني «قده».
وحاصله : إنّ العام المخصّص ، هل يؤخذ نقيض الخاص في موضوع حجيّته ، أو لا يؤخذ ، كما لو قال : «أكرم كل فقير» ، ثم جاء مخصص ونفرضه منفصلا ، يقول : «لا تكرم فساق الفقراء» ، فهنا لا إشكال في انّ هذا المخصّص يهدم الحجية فقط ، وحينئذ ، هل يجعل موضوع العام ـ بعد هذا