إذن عمدة المسألة هو الفرع الأول ، ونتكلم فيه عبر صيغ.
١ ـ الصيغة الأولى : هي أن يقال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بنفس البيان الذي تقدم في الشبهة المفهوميّة ، فيما إذا كان المخصّص منفصلا ودار أمره بين الأقل والأكثر.
وحاصل هذه الصيغة هو ، أن يقال : انّ هذا المخصص المجمل مصداقا ، حيث انّه منفصل عن العام ، فلا يهدم ظهوره ، وعليه فالعام ظهوره فعلي في كل فرد من أفراده ، بما فيهم زيدا المشكوك فسقه ، كما تقدم في الأصل الموضوعي ، وهذا معناه ، إنّ المقتضي للشمول موجود ، وهو ظهور العام في كل أفراده ، بما فيها هذا الفرد المشكوك في فسقه ، وأمّا المانع فهو المخصّص ، والمخصّص لا يعقل أن يكون مانعا هنا ، لأنّه ليس حجة في زيد المشكوك فسقه ، لأنّ موضوع المخصّص هو الفاسق ، ونحن نشك في صدق هذا الموضوع على زيد ، ولا يعقل التمسك بدليل مع الشك في موضوعه ، وحينئذ ، لا يعقل حجيّة المخصص في زيد المشكوك ، وحينئذ ، لا يكون مانعا عن انطباق ما يكون حجة ، إذن ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود ، وعليه ، يجوز التمسك بالعام لإثبات حكمه لهذا الفرد.
وفي مقام مناقشة هذا البيان ، يمكن أن يقال : إنّ ظهور العام وإن كان فعليا ، لكن المخصّص المنفصل يهدم الحجية وإن لم يهدم ظهور العام ، كما عرفت ، وهذا يعني : إنّ المخصص المنفصل يصنّف ظهور العام إلى ما هو حجة ، وإلى ما هو غير حجة ، والحجة منهما هو ، ما دلّ على وجوب إكرام العدول ، وغير الحجة هو ، الظهور الدال على وجوب إكرام الفساق.
وحينئذ نقول : إنّ ظهور العام في زيد المشكوك ، وإن كان موجودا ، لكن هذا الظهور هل هو داخل في الصنف الحجة ، أو في الصنف غير الحجة؟ إذن فهو ظهور لم تحرز حجيّته لتردّده بين الصنفين ، وهذا شبهة مصداقية لنفس حجية الظهور ، وحينئذ لا يمكن التمسك به لأنه غير معلوم الحجيّة.