أريد إيصال الكبرى بنفس هذا الدليل على الحكم الظاهري ، يلزم الدور ، وإن أريد إيصالها بغيره ، فليس هنا أمر آخر غير الحكم الظاهري يدل على الكبرى ويوصل إليها.
إذن فلا يمكن حمل شمول دليل العام لزيد على الحكم الظاهري ، ولا بدّ من حمله على الواقعي.
٢ ـ الأمر الثاني : هو أنه يلزم الجمع بين جعلين في كلام واحد ، لأنّ الحكم بالنسبة لزيد ، سوف يكون حكما ظاهريا ، وبالنسبة لغيره من غير المشكوكين سوف يكون حكما واقعيا ، والحكم الظاهري والواقعي متباينان موضوعا ، لأن موضوع أحدهما العنوان الأولي ، وموضوع الآخر العنوان الثانوي ، ومع التباين موضوعا يتباينان جعلا.
إذن فلا تكون الجملة ذات جعل واحد ، بل ذات جعلين ، وحينئذ ، تتحول الجملة من الإنشائية إلى الخبرية ، وهذا باطل كما تقدم.
وأمّا إبطال النحو الرابع : وقد كان هذا النحو الرابع للتمسك بالعام بالنسبة لزيد المشكوك ، بلحاظ إثبات جعل شخصي على نحو القضية الخارجية الشخصية في زيد ، لا بلحاظ شمول ذلك الجعل الكلّي الثابت على نحو القضية الحقيقية ، والذي يثبت تعنون موضوعه ببرهان الميرزا «قده» ، ولا مجعول ذلك الجعل ، ولا حكم ظاهري ، بل المراد به إثبات جعل آخر بشمول العام لزيد وراء ذلك الجعل ، كما لو فرض صدور خطاب خاص من المولى في حق زيد يقول : «أكرم زيدا» ، ففي مثله نستكشف جعلا شخصيا قائما على زيد بالخصوص ، نستكشف ذلك بالعموم.
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمرين لهما دخل في فهم المطلب.
١ ـ الأمر الأول : هو أنه إذا ثبت دخل قيد من القيود في ملاك الحكم ، وانه بدونه لا ملاك للحكم ، فهذا القيد يكون التحفظ عليه من قبل المولى بأحد وجهين.