قد أخذ في موضوع الجعل ، وإلّا لما حصل التحفظ عليه وللزم شمول الخطاب للفاسق بالفعل. وهذا خلاف حكم المخصص بخروج الفساق عن موضوع حكم العام ما دام هناك جعل واحد ، إلّا إذا التزمنا بجعلين ، فيعود المحذور السابق حينئذ ، وإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة. يمكن حينئذ التمسك بالعام لإثبات الحكم في المشكوك ، وبالتالي لإثبات أنّ المولى قد ضمن بنفسه وجود هذا القيد في تمام هذه الموارد. ومثال ذلك ، المثال المعروف : لعن الله بني أميّة ، حيث يقال فيه ، بأن هذا عام ، خرج منه بالمخصص اللبي العقلي. المؤمن من بني أمية ، لأنّ الإمام لا يلعن المؤمن.
وحينئذ ، إذا شككنا «بخالد بن يزيد» ، انّه مؤمن أو غير مؤمن ، فهل يمكن التمسك بنفس هذا العموم لإثبات انّ كل أموي غير مؤمن أو لا؟.
فنقول : انّ هذا العام ، من الموارد التي يجوز التمسك فيها بالعام ، لأنّ ظاهر قوله عليهالسلام لعن الله بني أميّة قاطبة ، انه قضيّة خارجية ، لا حقيقية ، ولم يرد من المولى قرينة على أنه تخلّى عن إحراز قيد الإيمان ، ولا نعلم انّ أمويا كان مؤمنا ، إذن فتمام الشروط متوفرة ، إذن فيتمسك بالعام لإثبات انّ كل أموي ليس بمؤمن. لأنّ مجرد العلم بدخل قيد الإيمان في الملاك لا يوجب انثلام ظهور الخطاب العام من عمومه. بعد ان كان حفظ القيد المذكور بالنحو الثاني كما عرفت. وهذا يقتضي التمسك بالعام وهذا روح الشبهة المصداقية لا نفسها لأنّ القيد لم يؤخذ في الجعل رغم انه أخذ في الملاك فيكون الشك في أصل التخصيص.
٢ ـ الحالة الثانية : المستثناة من عدم جواز التمسك بالعام هي ، فيما إذا كان الجعل على نهج القضية الحقيقية ، لكن كان هذا القيد المشكوك سنخ قيد راجع أمره إلى الشارع ، بحيث يمكن للشارع أن يحرز وجوده في كل أفراد العام موضوع القضية الحقيقية المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود ، كما إذا ورد عام يقول : «كل ماء مطهّر» ، فهذا حكم بالمطهريّة على كل أفراد الماء على نهج القضية الحقيقية ، ثم علمنا من الخارج بمخصص منفصل يقول : «إن