الماء النجس لا يطهر» ، لكن لا ندري ، انّه هل يوجد ماء نجس في الخارج أم لا؟.
فإذا قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة هنا ، نقول حينئذ ، إنّ مقتضى عموم قوله ، «إن كل ماء مطهر» ، إنّ المطهرية ثابتة لكل أفراد المياه ، وحيث انّه لا مطهريّة بلا طهارة ، حينئذ نستكشف انّ الطهارة محفوظة في كل المياه ولو قلنا بعدم جواز التمسك بالعام هنا.
وحينئذ لو شككنا في طهارة «ماء الغسالة ونجاسته» ، حينئذ ، لا يمكن التمسك بعموم «إنّ كلّ ماء مطهر» لإثبات مطهريّة ماء الغسالة ، وذلك للعلم بخروج النجس عن هذا العموم ، ولا ندري بأنّ ماء الغسالة نجس أو طاهر ، لكن الصحيح هو ، جواز التمسك بالعام هنا في الشبهة المصداقية ، لأنّ قيد «الطهارة والمطهريّة» وإن كانت القضية حقيقيّة ، لكن هذا القيد هنا ، مرجعه إلى جعل الشارع ، وعليه فهو ، سنخ قيد يمكن للشارع أن يضمن وجوده في تمام أفراد الماء المحقّقة الوجود ، والمقدرة الوجود ، وذلك كما إذا حكم في جعل آخر على نهج القضية الحقيقيّة بأنّ «كلّ ماء طاهر» ، إذن هو قد ضمن بأنّ كلّ ماء محقّق أو مقدّر الوجود فهو مطهر ، وعليه : فنتمسك بعموم «إن كلّ ماء مطهر» ، لإثبات مطهريّة كل ماء نشك في طهارته أو نجاسته ، وهذا التمسك في هذه الصورة ، مشروط بالشرط الثاني والثالث.
وهذه الحالة هي التي يعبر عنها ، بأنّه إذا كانت الشبهة المصداقيّة للعام شبهة حكميّة في نفسها فإنه يجوز التمسك بالعام فيها ، لأنّه شك في انّ المولى جعل النجاسة على ماء الغسالة أو لا ، لكن هي مصداقيّة بالنسبة للعام.
بقي علينا التعرض لما نسب إلى الشيخ الأعظم (قده) من التفصيل في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بين ما إذا كان المخصص المنفصل لفظيا. فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وبين ما إذا كان لبيا ، فيجوز التمسك بالعام فيها. وقد شرح المتأخرون ، كالميرزا (قده) هذا التفصيل حيث ذكروا بأن نكتة الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص