علاج هذه المشكلة ـ أنّه يريد تخريج جريان استصحاب عدم المخصّص. مع فرض عدم تعنون العام. فيقول : «إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلّا ما شذّ ممكنا. فبذلك يحكم عليه بحكم العام ، وإن لم يجز التمسك به بلا كلام».
وحاصل ما يفهم من كلام صاحب الكفاية. جوابا على هذا الإشكال هو أن يقال : إنّ العام وإن تعنون موضوع حكمه بعدم الفسق ، ولكن بحكم كونه عاما كأنه ينشئ الحكم على كل العناوين الممكنة للعام ، كالفقير ، والعادل ، وغير الفاسق ، والفقير غير العادل. فهذه العناوين كلها عناوين لموضوع الحكم. كان الحكم ثابت لها ، وبعد ورود المخصص ـ لا تكرم الفاسق ـ نريد أن نجري استصحاب عدم كون هذا الفرد فاسقا ، والمخصص عند مجيئه ، أسقط حكم العام الوارد على أحد هذه العناوين. وهو عنوان الفاسق وما يلازمه ، وهو الفقير غير العادل ، وبقي حكم العام على سائر العناوين الأخرى التي منها عنوان الفقير غير الفاسق ومنها ، الفقير العادل ، وحينئذ ، فزيد المشكوك في عدالته وفسقه ، لكي نثبت حكم العام له ـ وجوب الإكرام ـ يجب أن نطبق عليه أحد هذه العناوين الباقية تحت العام ولم يخرجها المخصص.
أمّا عنوان الفقير العادل ، فلا يمكن التطبيق عليه ، لأنه عنوان وجودي ، وعدالته غير محرزة ، وأمّا عنوان الفقير غير الفاسق ، فيمكن التطبيق عليه ، لأن الفقر محرز بالوجدان. وكونه غير فاسق ، وهو نعت عدمي ، يمكن إحرازه بالاستصحاب فيكون من العناوين الباقية تحت العام وبهذا يثبت له حكم العام.
وخلاصة هذه المحاولة هي ، انّه لا يلزم الاعتراف بأنّ الحكم المجعول في العام له موضوع كلّي وجداني ، مركب من جزءين ، أحدهما ، الفقر ، والثاني ، عدم الفسق ، كما يقول الميرزا (قده) لكي نحتاج إلى إجراء