وإن شئت قلت : إنه بحكم المقدمة الأولى ، يثبت ان القرشية لمّا كانت مأخوذة في الموضوع على نحو النعتية ، فالمأخوذ في الحقيقة طور من الوجود للمرأة ، لأنّ النعتية من شئون الوجود لا من شئون الماهية ، وعليه : فالمأخوذ في موضوع الحكم هو وجود العرض الخاص لا الماهية ، وحينئذ ، فإن أردنا استصحاب عدم هذا الوجود الخاص فهو باطل بالمقدمة الثانية ، لأنّ الوجود مع العدم متقابلان ، وأحدهما لا يوصف بعدم الآخر ، وإن أردنا استصحاب عدم ذات ماهية القرشية ، فحينئذ ، الماهية لها طوران من الوجود ، وبحيال كلّ طور عدم ، وحينئذ ، استصحاب العدم النعتي للماهية لا يمكن ، لأنه ليس له حالة سابقة لتستصحب ، واستصحاب العدم المحمولي ، فهو وإن كان معقولا ، لكنه ليس مقابلا لما هو مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي ، لأن الوجود النعتي للماهية ، «المرأة القرشية» ، وليس للمحمولي.
وهذا الكلام الثاني للميرزا (قده) غير تام ، ويرد عليه إيرادان.
١ ـ الإيراد الأول : هو انّ هذا البيان فيه ضرب من المغالطة ، وذلك ، لأنّ الوجود النعتي الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي ، وإن كان طورا من أطوار الوجود ، لكن ليس معنى هذا ، انّ الوجود النعتي الخارجي قد أخذ موضوعا أو جزء موضوع لجعل الحكم الشرعي عليه ، إذ من الواضح انّ الحاكم في مقام جعل الحكم ، لا يجرّ الخارج ويدخله في الماهية ليحكم عليه ، سواء كان هذا الخارج هو الوجود المحمولي كوجود الجوهر ، أو الوجود الربطي كوجود العرض ، بل الحاكم يستعين بمفاهيم وماهيات قابلة للتواجد في الذهن ويجعلها موضوعا لحكمه بما هي مرآة للخارج وفانية فيه على أنحاء الفناء ، سواء كان نعتيا أو ربطيا بحسب سنخ الفاني.
ومحط القيد والاستصحاب إنّما هو هذا المفهوم الذي أخذه الحاكم موضوعا لحكمه بما هو فان في الخارج.
وعليه : ففي المقام إذا فرض انّ حاق مقصود المولى قائم بالوجود النعتي للقرشية ، أو البياض ، إذن فسوف يؤخذ في موضوع الحكم مفهوم