وهو كالسابق ، لا يمكن الاستدلال به إلّا بعد الفراغ عن عدم حجيّة العام قبل الفحص ، وإلّا ، فمع فرض حجية العام ، لا نستحق ذما ، لأننا حينئذ لم نترك السؤال ، غاية الأمر انّنا سألنا من العام ، إذن ، فالروايات الذامة لتارك السؤال لا تشملنا.
وإن كان مع فرض عدم حجيته ، يجب السؤال والتفقّه بمقتضى هذه الأخبار ، لكن ، لا علاقة لها حينئذ بوجوب الفحص عن المخصص.
٣ ـ اللسان الثالث : وهو لسان الرواية التي يقال فيها للمكلّف يوم الحساب ، هلّا عملت؟ فيقول المكلف : لم أعلم ، فيقال له ، هلّا تعلّمت؟ الخ ..
فإنه إذا فرض إطلاق في دليل حجية العام ، بحيث يشمل حجيته قبل الفحص ، إذن سيقول المكلف للمولى : قد تعلّمت من العام ، لأنك أنت عبدتني بحجيته ، فيكون المكلف بعمله على طبق العام معذورا وخارجا تخصصا من تحت هذا الخبر.
وهذا اللسان يختص بمن لم يتعلم لا من العام ولا من الخاص.
إذن فهذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها في المقام.
نعم الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب الفحص قبل العمل بالبراءة في محله ، لأنها مسوقة لبيان أنّ مجرد الشك والاحتمال ليس مؤمّنا ومعذرا ، بينما التمسك بها لإثبات وجوب الفحص قبل العمل بالعام غير تام. إذن فقياس المقام بباب الأصول العملية في الاستدلال بهذه الروايات في غير محله.
٢ ـ الوجه الثاني : هو انه عندنا علم إجمالي بورود مخصصات ومقيّدات لبعض عمومات الكتاب والسنة ، فلو عملنا بتلك العمومات قبل الفحص ، لوقعنا في مخالفة هذا العلم الإجمالي ، بينما مقتضى تنجيز هذا العلم ، أن لا يعمل بعام إلّا بعد الفحص عن مخصص أو مقيّد له ، ليخرج