فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير من أول الأمر لتساوي المعلومين بالإجمال فيهما ، فيكون مرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب الأربعة والشك البدوي بوجود مخصص آخر ورائها ، فإذا لم نجد في حق عام مخصصا في الكتب الأربعة ، خرج هذا العام بذلك عن الطرفية للعلم الإجمالي.
وإن شئت قلت : إنه لو فرضنا انه عندنا ألف عام ، ونعلم إجمالا بتخصيص خمسين منها ، فينشأ عندنا علم إجمالي بتخصيص هذه العمومات ، ولكن بعد الاطلاع على الكتب الأربعة ، علمنا بوجود خمسين مخصصا يقينا ، مخصصة لتلك العمومات ، وهذا علم إجمالي ثاني ، بأنّ هذه المخصصات مخصصة لقسم من تلك العمومات ، وحينئذ ، ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني ، ونصبح على يقين من تخصيص الأطراف التي اطلعنا على تخصيصها ، وشك بدوي في تخصيص الأطراف الأخرى ، وحينئذ ، لم يبق عندنا بعد الانحلال إلّا العلم الإجمالي الثاني ـ أي الصغير ـ وحينئذ إذا ورد إلينا العام ، ينبغي ان نفتش له عن مخصص في المخصصات التي اطلعنا عليها في الكتب الأربعة ، فإن عثرنا له على مخصص ، فبها ونعمت ، وإلّا فنعلم حينئذ انّ هذا العام ليس من موارد تلك العمومات المخصّصة ، إذن ، فالفحص هنا يوجب القطع بخروج هذا الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي.
٢ ـ الاعتراض الثاني : هو أن يقال : بأنّ العلم الإجمالي المفروض ـ وهو العلم بوجود خمسين مخصصا في مجموع العمومات ـ إذا فرض انه كان هو المنجز والمقتضي لوجوب الفحص ، إذن ، سوف يبقى مقتضيا لوجوب الفحص ما دام هذا العلم الإجمالي موجودا ، وحينئذ ، إذا فحص الفقيه عن المخصص ، فعثر على خمسين مخصص مثلا ، فينحل العلم الإجمالي المذكور بهذا العلم التفصيلي بهذه المخصصات الخمسين ، وبعد هذا ، لا يبقى علم إجمالي.
وعليه : فلا يبقى ملزم للفحص عن المخصص في العمومات الباقية ،