فهنا إذا علم أنّ الضمير أريد منه بعض أفراد العام ، فهل ينثلم العام ويتعذر التمسك بعمومه أم لا؟ وقد فرضنا انّ المسألة ذات فرضيتين.
الأولى هي : ما إذا علم انّ الضمير قد استعمل في الخاص.
والفرضية الثانية هي : ما إذا لم يعلم ذلك ، لكن علم انّ المراد الجدّي من الضمير هو الخاص ، حينئذ ، يقع الكلام في حدود الفرضية الأولى ، في انّ اصالة العموم ، هل يرفع اليد عنها ، أم انّه يمكن التمسك بها؟
وفي مقابل جريان اصالة العموم ، يوجد تقريب لعدم جريانها ، يتمثل هذا التقريب ، بإيقاع المعارضة بين اصالة العموم ، واصالة عدم الاستخدام ، حيث يقال في هذا التقريب ، انّ اصالة العموم ، معارضة باصالة عدم الاستخدام في الضمير ، فإذا تعارض هذان الأصلان اللفظيان ، أو تساقطا ، أو قدّم الثاني على الأول بالأظهرية ، فحينئذ ، يتعذر التمسك بعموم العام.
وقد اعترض على هذا التعارض ، والتمسك باصالة عدم الاستخدام حيث يقال : بأنّ اصالة عدم الاستخدام ، لا تجري في الضمير ، وذلك لأنّ الشك ليس شكا في المراد ، بل هو شك في الاستناد ، وفي موارد العلم بالمراد لا تجري الأصول اللفظية ، ولا يمكن التمسك بالظهور.
وقد قلنا هناك : في مناقشة هذا الكلام ، انّ هذا الكلام يصح في موارد تمسك السيد المرتضى (قده) باصالة الحقيقة ، أو الظهور ، لإثبات مسألة لغوية.
أمّا في الموارد الأخرى ، فلا يصح ، فإنّ المدلول الالتزامي في الكلام ، يكون حجة في المقام على ما تقدم توضيحه في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.
وقلنا : إنّ عدم حجية اصالة الحقيقة في موارد تمسك السيد المرتضى (قده) ترجع إلى إحدى نكتتين ، إمّا لأنّ هذا الظهور مبتلى بظهور مزاحم ، وإمّا لأنّ هذا الظهور ليس من الظهورات التي تحقق صغرى دليل