وما دام انّ هذا الطرف متعدد ، وقد لوحظ كذلك ، فإنّه يستحيل إسباغ شكل الوحدة عليها اعتبارا ، ما دام انّ أطراف النسبة الإخراجية متعددا ، وقد استعمل الإخراج ولوحظ بنحو المعنى الحرفي ، والنسبة القائمة بين الكثير والكثير تكون نسبا كثيرة ، وهذا هو نكتة ما قلناه من الفرق في تحقيق المسألة بين كون أداة الاستثناء اسما أو حرفا.
وأمّا دفع الاعتراض الثاني الذي كان يرجع إلى اعتراض مبنائي ، فلنا عليه تعليقان.
أ ـ التعليق الأول : وهو مبنائي كذلك ، حيث انّ الصحيح ، أنّ الموضوع له خاص في باب الحروف وليس عاما ، كما برهنّا على عدم معقوليته.
ب ـ التعليق الثاني : هو أنّ ما ذكره من الخلاف المبنائي ، وإن كان يفيد صاحب الكفاية (قده) لكنه لا يفيد العراقي (قده).
وتوضيحه هو ، إن صاحب الكفاية يخالف مشهور المحققين في مسألة إنّ المعنى الحرفي والمعنى الاسمي هل هما متحدان ذاتا ، أم متغايران ذاتا؟ وقد ذهب المشهور ـ كما هو الصحيح ـ إلى تغايرهما ذاتا حتى بقطع النظر عن اللحاظ.
وذهب صاحب الكفاية (قده) إلى انّهما متحدان (١) ذاتا ومعنى ، بل كلاهما موضوعان لمفهوم واحد ، غايته انّهما متغايران باللحاظ ، من حيث الآلية والاستقلالية فقط ، فما وضعت له «إلّا» ، وضعت له كلمة «استثناء» ، وإنّما يختلفان باللحاظ ، حيث يستعمل «إلّا» مع لحاظ المعنى آليا ، ويستعمل لفظ «أستثني» مع لحاظ المعنى استقلاليا ، لأنّ الموضوع له والمستعمل فيه فيهما عاما ، عند الآخوند (قده) ، وعليه يكون الحرف كالاسم ، ومعه يمكن أن يرجع الاستثناء إلى الجميع ، سواء كانت أداة الاستثناء حرفا أو اسما ، لأنّ
__________________
(١) كفاية الأصول ـ الخراساني ـ ج ١ ـ ص ١٣ ـ ١٤.