الوضع الأول : وضعه للماهية المهملة ، بدليل أنّها لو كانت موضوعة للماهية المطلقة لكان استعمالها في المقيّد بالقيد المتصل مجازا ، مع أنّ استعمالها كذلك حقيقي بلا إشكال حيث أنّ لفظة «البيع» موضوعة للطبيعة المهملة الملاءمة مع المطلق والمقيد.
الوضع الثاني : هو انّ اسم الجنس المقيّد بعدم انضمام قيد إليه وموضوع للمطلق دون أن يلزم من استعمال اسم الجنس في المقيّد تجوز ، لأنّه عند ما يقول المتكلم : «أحلّ الله البيع العقدي» ، يكون لفظ «البيع» قد استعمل في معناه بالوضع الأول ، ولفظ «البيع» المجرّد عن القيد غير موجود اصلا حينئذ ليقال انّه استعمل في غير ما وضع له ، ليكون مجازا.
وكأنّ هذا شيء وسط بين مسلك الوضع ، ومسلك مقدمات الحكمة.
وهذا التقريب معقول في نفسه. إلّا أنّه خلاف الاستظهار العرفي الخارجي ، وذلك لأنّه لو كان اسم الجنس موضوعا كما ذكر بوضعين ، للزم أن تكون الدلالة على الإطلاق محفوظة في موارد الإجمال والإهمال ، أي في موارد سقوط الظهور التصديقي ، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه إذ في مثله لو بقينا نحن واللفظ لما استفدنا الإطلاق من اللفظ ، مع أنّه بناء على هذا التقريب يلزم استفادة الإطلاق من اللفظ ، وهذا منبه وجداني على عدم صحة هذا المسلك.
٢ ـ التقريب الثاني : هو أن يقال : إنّ العقلاء تعهدوا بكاشفيّة عدم التقييد عن الإطلاق ، بمعنى أنّهم تبانوا على أنّه متى لم يذكر القيد يراد الإطلاق.
وهذا بحسب الحقيقة وضع بحسب مذاق أصحاب مسلك التعهد في باب الوضع ـ حيث يرون أنّ الوضع عبارة عن التعهد بإرادة المعنى عند المجيء باللفظ ، ولكن عند من يرى أنّ الوضع هو القرن بين التصورين كما هو الصحيح ـ فلا يكون هذا وضعا ، بل هو التزام مخصوص ينتج كاشفية تصديقية.