وهذا منبه وجداني إلى أنّ معنى وفاء الكلام بتمام المرام ، يعني وفاؤه بما هو تمام موضوع الحكم بتمام عناصره وشئونه.
وبهذا يتضح أنّه بناء على التقدير الأول ، الشبهة غير واردة والإطلاق تام.
وهذا هو الذي ينقدح منه حلّ الشبهة أيضا ، فإنّ حلّها هو أنّ الخلف لازم على كل حال ، ومجرّد كونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا يستوجب عدم الخلف لو كان مرامه المقيد ، لأنّه على تقدير أن يكون مرامه المقيّد ، فكلامه غير واف بمرامه ، لأنّ المقصود من الوفاء ، هو أن يكون الكلام مبرزا لما هو موضوع الحكم في المرام وهذا لم يتحقق في المقام.
٢ ـ الاعتراض الثاني : هو أنّه لو أغمضنا النظر في التفسير الأول ، وقلنا : إنّه بناء عليه لا يلزم الخلف لو كان المراد هو المقيّد ، فحينئذ يقال : إنّه لا يلزم الخلف أيضا بناء على التفسير الثاني ، وتفصيل المجيب بين المعنيين بلا موجب ، فإنّه إن تمّ كلامه في الأول فيسري إلى الثاني ، لأنّه في التفسير الثاني ، افترض أنّ الظهور الحالي مفاده أمران ، أحدهما ، أن يكون الكلام وافيا بتمام المرام ، والثاني ، أن يكون الكلام لبيان أنّه التمام ، وهذا معناه : دعوى وجود ظهورين سياقيين حاليين.
وحينئذ ، نقول ـ بقطع النظر عن الظهور الثاني ـ لو أخذنا بالأول منهما ، وهو أنّه في مقام بيان تمام مراده ، نقول : لو أنّه كان مراده المقيّد فلا يلزم الخلف ، لأنّا تنزلنا عن بطلان الشق الأول من الجواب القائل بعدم لزوم الخلف ، وهذا معناه أنّه لا ينعقد الإطلاق ، وحينئذ يصبح الكلام مجملا ، وحينئذ ، لن يكون الكلام وافيا بإرادة ما زاد على المقيّد ، بعد فرض عدم انعقاد الإطلاق فيه.
وحيث أنّ المولى في مقام بيان تمام المراد ، فنثبت ببرهان هذا الظهور ، أنّ ما زاد على المقيّد ليس بمراد ، لأنّ هذا الكلام لا يصلح أن يكون بيانا لما زاد على المقيّد ، إذ لو كان هذا الزائد من مرامه لكان معناه ، أنّ جزء مرامه لم