المانعية ، ودليل الشرطيّة والمانعيّة حاكم على دليل المشروط والممنوع ، وعليه : فلا إشكال في لزوم التقييد.
ج ـ القسم الثالث : هو أن يكون ما يراد جعله قيدا ، مذكورا في جملة ثانية مستقلة ، ويكون نهيا عن المقيّد ، لا عن التقييد ، كما لو قال : «أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة» ، وحينئذ ، فإن استظهرنا من لسان الحديث والخصوصيات انّ هذا النهي إرشاد إلى المانعيّة ، فلا إشكال في كون حكمه كالسابق ، في لزوم الحمل على التقييد ، وعدم انعقاد الإطلاق.
وإن لم نستظهر انّ النهي إرشادي ، لكن احتملنا انّه إرشاديّ ، فأيضا لا ينعقد الإطلاق لأنّه لم نحرز عدم التقييد ، باعتبار احتمال كونه إرشادا إلى المانعية ، وهذا معناه ، احتمال عدم تماميّة مقدمات الحكمة. ومعناه : إنّه لا إطلاق.
وإن فرض انّه لم يستظهر ذلك ولو احتمالا ، وإنّما استظهر انّ النهي نفسي ، فحينئذ ، إن بني على جواز اجتماع الأمر والنهي حتى في أمثال المقام ، فلا تعارض بين الجملة الأولى والثانية كي يحمل المطلق على المقيد ، بل يعمل بالمطلق والمقيّد ، وإن بني على امتناع اجتماع الأمر والنهي مطلقا حتى في مثل المقام ، فحينئذ ، إن فرض انّ هذا الامتناع كان أمرا بديهيا عرفا ، فهذا معناه : انّ هذين الخطابين متعارضين من قبيل المتعارضين المتصلين ، لأنّ تعارضهما ببرهان استحالة الاجتماع أمر واضح ، فكأنّهما متناقضان ، وحينئذ يقال : بأنّه يحمل المطلق على المقيد ، أي انّنا نحمل الكلام على التقييد ، بمعنى انّ مقدمات الحكمة لا تجري في المقام ، فلا ينعقد الإطلاق ، باعتبار انّ هذا اللسان يدلّ بالدلالة الالتزامية العرفيّة على عدم شمول الوجوب لهذه الحصة ، وإن فرض انّ برهان الامتناع لم يكن أمرا عرفيا ، بل عقليا نظريا ، إذن فلا تعارض متصل بين الخطابين ، وتكون قرينيّة قوله : «لا تعتق رقبة كافرة» من قبيل قرينيّة المقيّد المنفصل ، كما سيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.