الحكومة هنا لا تكفي ، بل نحتاج إلى مصادرة أخرى غير الحكومة ، وهذه المصادرة يمكن صياغتها بوجوه.
الوجه الأول : هو ان يدّعى بأنّ الحجيّة التي هي حكم مجعول على الظهور من العقلاء ، مشروط بعدم معارضته بظهور أقوى منه ، وإلّا سقط عن الحجيّة ، وهذه كبرى ، ثم ندّعي انّ المقيّد أقوى ظهورا من المطلق ، لأنّهما وإن كان مرجع الظهور في «أعتق رقبة» ، وأعتق رقبة مؤمنة» إلى ظهور حالي سياقي فيهما معا ، لكن من الواضح انّ ظهور حال المتكلّم في انّ ما يقوله يريده أوضح من ظهور حاله في انّ ما يسكت عنه لا يريده ، إذن فيقدم ظهور المقيد بالأظهرية.
الوجه الثاني : هو ان يقال : بأنّ حجيّة الظهور مشروطة بعدم كونه معارضا بما يصلح للقرينيّة عليه ، والمقصود من القرينيّة هو ما يجعله العرف والعقلاء مفسّرا في الكلامين ، فإنّه إذا تعارض كلامان لمتكلّم واحد ولم يحتمل في حقّه الخطأ ، فإنّ للعرف موازين في جعل أحد الكلامين مفسّرا للآخر ، وحينئذ ، ما ينطبق عليه هذه الموازين يسمّى قرينة ، وما لا ينطبق عليه يسمّى بذي القرينة ، هذا هو الوجه ، ثم ندّعي انّ الأظهرية أحد الموازين العرفية للقرينة ، فإنّ العرف يعتبر انّ الأظهر مفسّر للمراد من الظاهر ، فهو قرينة عليه.
وبناء عليه يقال : بأنّ المقيّد أظهر من المطلق فيقدم عليه ، لأنّ الأظهريّة قرينة على جعل الأظهر مفسّرا للظاهر ، وهكذا نكمل دعوانا بالأظهريّة ونصل إلى نفس النتيجة مع فارق في الصياغة.
٣ ـ الوجه الثالث : هو ان نتحفظ على المصادرة الكبرويّة في الصياغة الثانية ، بمعنى انّ حجيّة كل ظهور مشروطة بعدم معارضته بظهور أقوى منه.
لكن هنا ، نفسّر المقيّد ، أي القرينة ، بالأخصيّة في الموضوع ، فنجعل الأخص موضوعا من الكلامين قرينة على المراد من الكلام الآخر الذي هو أعمّ موضوعا ، لأنّ أحد الموازين العرفيّة النوعيّة في مقام جعل كلام مفسّرا لكلام هو ،