المفاد الأول ، ويتمّ ذلك فيما لو كان الظهور الأول انحلاليا حسب أجزاء ذاك المدلول ، لأنّه إذا سقط هذا الظهور الأول بلحاظ بعض أجزاء المدلول فإنّه يبقى بلحاظ بقية أجزائه الأخرى ، فيتعيّن مفاد الدليل بنفس الظهور الأول ، وهذا هو المتّبع في العمومات المخصصة ، والمطلقات المقيدة ، حيث يتعيّن مفادها في الباقي بنفس الظهور الأول بعد البناء على انحلالية الدليل العام أو المطلق ، كما تقدّم تحقيقه في بحث حجيّة العام في الباقي.
٢ ـ الطريق الثاني : هو أن يتعيّن مفاده ، لا بالظهور الأول الساقط ، بل بظهور ثانوي طولي في نفس الدليل ، وذلك بعد أن يفرض انّ هذا الدليل فيه ظهوران طوليان ، فمثلا صيغة «افعل» إذا بني على أنّ الوجوب مدلول وضعي لفظي لها ، حينئذ يكون ظهورها الأولي في الوجوب ، لكن مع قطع النظر عن الوجوب وبعد صرفه عنه ، حينئذ يكون لها ظهور ثانوي في الاستحباب في مقابل بقية الأحكام «الإباحة والكراهة والحرمة» ، وحينئذ يكون الظهور الظهور الأول فعلي فيحمل على الاستحباب إعمالا للظهور الثانوي.
٣ ـ الطريق الثالث : هو أن يتعين مفاده باعتبار الظهور المطابقي للدليل الهادم ، وذلك فيما لو فرض أنّ الدليل الهادم كان حاكما حيث يهدم الظهور في الدليل الأول ـ المحكوم ـ لكن بلسان التفسير ، وعليه : فهو يعطي معنى جديدا للدليل ، فيتعين هذا المعنى الجديد بالدلالة المطابقية للدليل الهادم نفسه.
٤ ـ الطريق الرابع : هو أن يتعيّن مفاد هذا الدليل المجمل بالدلالة الالتزامية للدليل الهادم ، وتوضيحه هو أن اصالة الجهة في الدليل المجمل ـ ولنفرض أنّه «افعل» ـ تارة يفرض أنّها قطعيّة ، وأخرى يفرض أنّها ظنيّة ثابتة بالأصل أو بالتعبّد العقلائي ، فإنّ فرض أنّ اصالة الجهة في الدليل المجمل كانت قطعية حيث نعلم أنّ افعل صدر بداعي الجدّ ، وكان الدليل الهادم ينفي الوجوب لأنّه يقول : صلاة الليل ليست واجبة ، بينما الدليل الأول يقول : صلّ صلاة الليل ، فحينئذ ، الدليل الهادم بدلالته المطابقية لا يعيّن مفاد