الاقتضاء التي هي من الدلالات العرفية ، فإنّ استعمال الأداة مع عدم إرادة العموم ، يكون باللغو أشبه عرفا.
٢ ـ الطريق الثاني : هو أنّ الجمع المعرّف ، له مدلول استعمالي ، وهو متعيّن في مرتبة من مراتب الجمع ، ومدلول وضعي ، وهو غير متعيّن ، لأنّه معنى مرن قابل للتعيين في كل موارد الكثرة.
وحينئذ نقول : إنّ «كل» ، إن كانت موضوعة لاستيعاب تمام أجزاء المراد الاستعمالي ، فالإشكال يكون واردا ، وهو أنّها تابعة لمدخولها ، فيجب معرفة المراد منه قبلا لتستوعبه بتمامه ، وإن كانت موضوعة لاستيعاب أجزاء تمام ما يمكن أن يكون جزءا للمدلول الوضعي للمدخول ، فحينئذ ، كل ما يمكن كونه جزءا من المدلول واحتمل دخله ، يثبت له الحكم ، فالرابع مثلا ، يمكن كونه جزءا من المدلول ، لإمكان تعيّن المدلول الوضعي في أربعة ، وكذلك الخامس ، لإمكان تعيّنه في خمسة ، وهكذا.
وبناء عليه : يثبت دلالة «كل» على العموم بنفسها ، بلا حاجة إلى قرينة خارجية وبلا حاجة إلى افتراض أنّ المدخول دال على أعلى المراتب.
وبهذا البيان : نستطيع تفسير استفادة العموم من الجمع المحلّى عند دخول الأداة عليه ، حتى في موارد عدم وجود إرادة استعمالية في الكلام ، بخلافه على البيان السابق.
٣ ـ الوجه الثالث : وهو محاولة تكميل وتصحيح المسلك الثاني المتقدم في دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم ، وحاصله : انّه لا إشكال في دلالة اللام عرفا على التعيين وكما يذهب علماء العربية إلى ذلك أيضا ، إذن فلا بدّ وأن يكون مفاد مدخولها متعيّنا بنحو من أنحاء التعيين ، فإن لم يكن عهد في البين ، فإنها تحمل على التعيين الجنسي أو النوعي ، وإن كان عهد ذهني أو خارجي أو ذكري حملت عليه.
وهذا الحال ثابت فيها حتى مع دخولها على الجمع ، حيث انّها لا تنسلخ عن مفادها.