فرد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد كما ذكر المحقق الخراساني (قده)؟.
لقد استشكل في ذلك كلّ من المحقق (١) الأصفهاني والخوئي (قده) ، حيث ذكر أنّ ما ذهب إليه الخراساني (قده) غير صحيح ، وإنّما الصحيح هو أنّ الطبيعة على نحو واحد في الإثبات والنفي ، فإن لوحظت بنحو يناسب البدليّة فالأمر والنهي لا يقتضيان إلّا إيجادا واحدا أو نفيا وإعداما واحدا ، وإن لوحظت بنحو يناسب الاستغراقية ، فالأمر حينئذ يقتضي كلّ الإيجادات ، والنهي يقتضي كل الإعدامات.
وقد تعرضنا لذلك في مبحث النواهي وقلنا : بأنّ الصحيح ما عليه المشهور ، وأنّ الطبيعة لا تختلف فيهما ، وإنّما الذي يختلف ، هو محمولها ، فإن كان محمول نفي فلا يصدق إلّا بنفي تمام الأفراد ، وإن كان محمول إثبات فيصدق بوجود فرد.
وما اعترض به الأصفهاني (٢) والخوئي (قده) على الخراساني (قده) والمشهور إنّما هو خلط بين المسألة الفلسفيّة في النزاع المعروف بين ابن سينا والرجل الهمداني ، وبين ما هو الملحوظ في المسألة الأصوليّة في تحديد المفاهيم الواقعة متعلقات للأوامر والنواهي في عالم الذهن ، وبهذا ينتهي البحث عن العموم.
__________________
(١) نهاية الدراية ـ ج ٢ ـ الأصفهاني ـ ص ١٨٥.
(٢) نهاية الدراية ـ ج ٢ ـ الأصفهاني ـ ص ١٨٥.