لمّا جلد شراحة الهمدانيّة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١). فلو كان عليهالسلام يرى أن الرجم من القرآن كما رأى عمر لم يقل كذلك.
فالأمر من طرف الشيعة مفروغ منه ، وأمّا مرويّات أهل السنّة :
١ ـ فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطّاب أنّه قال : «إنّ الله بعث محمدا بالحقّ ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممّا أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل :
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله.
ثم إنّا كنّا نقرأ ـ فيما نقرأ من كتاب الله ـ : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو : إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ...» (٢).
وأخرج أيضا عنه قوله :
«إنّ الله بعث محمدا ... فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البيّنة» (٣).
وأخرجه مسلم بن الحجّاج أيضا في صحيحه (٤) ، وأحمد بن حنبل ـ إمام
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٥٢ ، ٣ : ٥٥٢ وهو في مسالك الأفهام ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ٤١ : ٣٠ وغيرها ، ورواه أحمد والبخاري والنسائي والحاكم وغيرهم كما في مقدّمة آلاء الرحمن.
(٢) صحيح البخاري ٨ : ٢٠٨.
(٣) صحيح البخاري ٨ : ٢٠٨.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣١٧.