وسلّم ـ فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بأخبار هؤلاء الرواة؟!
مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ تنافي جملة من الروايات التي تضمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده.
وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فهو عين القول بالتحريف.
وعلى ذلك ، فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل تردّد الاصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث ، واختار بعضهم عدم الجواز.
نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة» (١).
بل قال السيد الطباطبائي ـ قدسسره ـ : «إنّ القول بذلك أقبح وأشنع من القول بالتحريف» (٢).
وقال المحقّق الأوردوبادي ـ قدسسره ـ : «وقد تطرّف بعض المفسّرين ، فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقولة ...
__________________
(١) البيان في تفسير القرآن : ٢٢٤.
(٢) الميزان في تفسير القرآن ١٢ : ١٢٠.