منقصة في الطبيعة المأمور بها ، لاجل تشخصها في هذا القسم بمشخص
______________________________________________________
بالفعل ايضا ، وانه لا بد من الالتزام بكون الأمر شأنيا لأن النهي الكراهتي مسلم الفعلية فعباديته تقع بقصد رجحانه الذاتي ، وفي المقام فيما اذا كان الفرد وجوبيا فانه من المسلم فيه ان قصد عباديته بقصد امتثال أمره فلا بد وان يكون النهي الكراهتي فيه شأنيا.
والظاهر انه من المفروغ عنه ان النهي الكراهتي فعلي فلا بد في هذا القسم الثاني بنحو يشمل فردية الواجب والمندوب وان يكون الجواب عنه بنحو الجواب عن القسم الاول : بالتزام مصلحة في الترك أو في ملازم الترك من الالتزام بكون النهي فيه فعليا ارشاديا لا مولويا ، بل يقصد الارشاد إلى المصلحة في الترك أو في ملازمه ولذا قال في آخر كلامه في هذا القسم الثاني ((ولا يخفى ان النهي في هذا القسم لا يصلح إلّا للارشاد بخلاف القسم الاول فانه يكون فيه مولويا)).
وعلى كل حال فالجواب عن هذا القسم الثاني يمكن ان يكون بالتزام ان النهي الكراهتي فيه للارشاد إلى مصلحة في تركه أو في الملازم لتركه ، ولا بد من رفع اليد عن ظهورين في هذا النهي :
الاول كونه لا بداعي المفسدة في الفعل بل بداعي المصلحة في الترك أو في ملازمه وهو خلاف ظاهر النهي الكراهتي.
الثاني انه ارشادي لا مولوي وهو ايضا خلاف الظاهر في الاوامر والنواهي ، فان ظاهرها انها مولوية لا ارشادية.
والحاصل : ان يمكن ان يكون الجواب في هذا القسم كالجواب في القسم الاول ولذا قال (قدسسره) : ((واما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الاول طابق النعل بالنعل)).
ولا يخفى ان الاستشهاد بهذا المثل في المقام لا يخلو عن حزازة لعدم مناسبته مثلا للأحكام الشرعية.