.................................................................................................
______________________________________________________
غلبة الحكم ، وانما مرادهم من المفسدة والمنفعة هي المصالح والمفاسد التي تكون في الافعال التي هي الداعية للحكم التحريمي والحكم الوجوبي.
فاذا عرفت هذا نقول : ان الوجوب انما يكون تابعا للمصلحة في الفعل والحرمة انما تكون تابعة للمفسدة في الفعل ايضا ، وليس في الواجب الا تلك المصلحة التي دعت الى وجوبه وتركه ليس إلّا ترك تلك المصلحة ، كما انه ليس في المحرم الا تلك المفسدة التي دعت الى تحريمه وليس في تركه الا ترك تلك المفسدة ، وليس في ترك الواجب مفسدة اخرى ولا في ترك المحرم مصلحة اخرى ، وإلّا لكان كل حكم وجوبي وتحريمي منحلا الى حكمين ، فالواجب وان كان وجوبه تعيينيا لا تخييريا إلّا انه ليس في تركه مفسدة آخرى غير ترك تلك المصلحة اللازمة في فعله ، كما ان المحرم ايضا كذلك فانه ليس في تركه مصلحة اخرى غير ترك تلك المفسدة في فعله التي دعت الى تحريمه.
ولعل الوجه في عدم انحلال الحكم الى حكمين هو ان المفروض ان الوجوب ملاكه المصلحة الملزمة والحرمة ملاكها المفسدة الملزمة ، فلو انحل الوجوب الى حكمين وجوب الفعل وحرمة الترك للزم كون الحكم التحريمي في حرمة ترك الواجب حكما من غير ملاك ، اذ المفروض انه ليس هناك غير المصلحة الملزمة ، ومثله الكلام في عدم انحلال الحكم التحريمي الى حرمة الفعل ووجوب الترك.
ولا يخفى انه لو قيل بانحلال الحكم الوجوبي والتحريمي الى حكمين للزم ذلك في الحكم الاستحبابي والحكم الكراهتي ، فينحل الحكم الاستحبابي الى استحباب الفعل وكراهة الترك والحكم الكراهتي الى كراهة الفعل واستحباب الترك.
نعم لا يلزم ذلك في الحكم الترخيصي لان متعلقه الفعل والترك معا ، لان معنى الاباحة هي الترخيص في الفعل والترك. وعبارة المتن واضحة لا تحتاج الى بيان.
هذا ، مضافا الى ان اجتماع الحرمة والوجوب التي هي غالب موارد مسألة الاجتماع المبحوث عنها هو اجتماع الحرمة التعيينية مع الوجوب الموقت التعييني غير