بالثانية مواضع الملاقاة بالاولى (١).
نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها ، بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها وإن علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثانية إجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطهارة محكمة (٢).
______________________________________________________
نعم بناء على جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ لعدم تمامية شبهة اتصال الشك باليقين فالاستصحابان متعارضان ، وعليه فينحصر الجواب بالجواب الاول ولذلك لم يذكر المصنف معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب الطهارة.
(١) لوضوح انه لو لم يطهر مواضع الملاقاة بالاناء الثاني فانه تكون النجاسة مقطوعة البقاء لان العضو قد تنجس اما بالاناء الاول ولم يطهر او بالاناء الثاني.
(٢) يدل كلامه هذا على ان الكلام الاول في فرض كون الإناءين من الماء القليل لان الذي يطهر العضو بملاقاته من دون تعدد ولا انفصال هو الماء الكثير ، واما التطهير بالماء القليل فانه يحتاج الى تعدد الصب وانفصال الماء من الغسلة الثانية على المشهور.
وعلى كل فاذا كان الإناءان كرين وعلم بنجاسة احدهما فلا يكون هناك علم بنجاسة شخصية معلومة التاريخ ، لانه يحتمل ان يكون النجس هو الاناء الاول وبمجرد ملاقاة العضو للإناء الثاني يطهر من دون حاجة الى تعدد ولا انفصال الغسالة نعم لا بد من قيد آخر لم يذكره المصنف وهو انه لا بد وان يكون ملاقاة العضو للماء الثاني ليس تدريجيا بل دفعة واحدة ، فانه لو كان تدريجيا فبمجرد انغماس بعض العضو في الماء الثاني يعلم قطعا بان هذا العضو بعضه نجس بالفعل ، لانه اذا كان الاناء الاول هو النجس فقد طهر بعض العضو بملاقاة الاناء الثاني وبعضه نجس فعلا ، وان كان الاناء الثاني هو النجس فقد تنجس بعض هذا العضو لملاقاته للاناء الثاني وهذه نجاسة شخصية معلومة التاريخ ، ولا يعارض هذا الاستصحاب الشخصي للنجاسة المعلومة التاريخ استصحاب طهارة بعض العضو المعلومة التاريخ ايضا عند