لكن منع دلالتها على اللزوم ، ودعوى كونها اتفاقية ، في غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا ، وأما المنع عن أنه بنحو الترتب
______________________________________________________
وكذلك الترتب ، وحيث لا يكفى هذا في ثبوت المفهوم لا بد وان تكون العلية منحصرة.
واما القائل بعدم المفهوم فله ان يمنع الدلالة على اللزوم بأن يكون الثبوت عند الثبوت لمجرد الاتفاق كدلالة قولنا ان كان الانسان ناطقا كان الحمار ناهقا. وله ان يسلم اللزوم ويمنع الدلالة على الترتب بأن يكونا كالمتضايفين فانهما متلازمان ولكن لا ترتب بينهما او كالمعلولين لعلة ثالثة فانهما أيضا متلازمان ولكن لا علية بينهما.
لا يقال : ان المعلولين لعلة ثالثة بينهما من اللزوم ما يكفى للمفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء وكذلك المتضائفان.
فانه يقال : ان القائل بالمفهوم انما قال به لاستفادته من ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ترتب الجزاء على الشرط ترتبا عليّا بنحو الانحصار ، فانه لو رفع اليد عن الدلالة على الترتب للزم رفع يده عن اللازم فلا يثبت المفهوم حينئذ. وله أيضا ان يسلم الترتب ولكن لا يقول بان هذا الترتب من الترتب العلي بل الترتب كما يكون في العلة والمعلول ربما يكون لترتب احدهما على الآخر بسبب الزمان ، فان عمرا مثلا لو كان مجيئه من بعد زمان مجيء زيد بلا فصل صح الترتب بين المجيئين ولا لزوم بينهما ولا علية فضلا عن ان تكون العلية بنحو الانحصار. وله ايضا ان يسلم الترتب العلي ولكنه يمنع كون العلية بنحو الانحصار ، فان غير العلية المنحصرة لا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء لوضوح انه لو كان للشيء علل مستقلة فانه يلزم من ثبوت احد علله ثبوته ولكن لا يلزم من انتفاء احد علله انتفاؤه ، لجواز ان يثبت لثبوت علته الاخرى.
قوله (قدسسره) : ((باحد الوجهين ... الخ)) ، أي الوضع او القرينة العامة التي هي الاطلاق.