.................................................................................................
______________________________________________________
فبناء على تعدد الجنس والفصل في الوجود وان تركيبهما انضمامي يكون لكل منهما تحصل وثبوت في الخارج ولا يكون هناك وجود واحد يجمعهما ، وبناء على التركيب الاتحادي يكون في الخارج وجود واحد ينحلان اليه.
وابتناء هذه المسألة جوازا وامتناعا على هذين المبنيين لازمه احد امرين :
اما كون العنوانين نسبة بعضهما لبعض نسبة الجنس والفصل فالصلاة والغصب كالحيوان والناطق ، فبناء على تعدد الجنس والفصل وجودا لا يجتمعان في الوجود ويكون لكل منهما تحقق وثبوت غير تحقق الآخر ، فلا يجتمعان وجودا في موضوع واحد فلا يلزم اجتماع الحكمين المتضادين ، اذ المحال اجتماع المتضادين في موضوع واحد وحيث لا وجود واحد يجمعهما فلا موضوع واحد بينهما ليتضادا فيه ، فلا مانع من القول بالجواز إذ لا اجتماع فلا سراية ، وبناء على وحدة وجودهما خارجا فلا بد من القول بالامتناع لاجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد لهما وهو الوجود.
ويرده ان العنوانين المتعلق بهما الأمر والنهي ليسا من قبيل الجنس والفصل ، بل هما اما عنوانان واضافتان لموجود واحد له جنسه وفصله كالعالم والهاشمي المنطبقين على زيد الفرد الخاص من الحيوان الناطق ، أو يكون احدهما هو الموجود الخارجي والآخر عنوان يصدق عليه نسبة واضافة خاصة كالصلاة والغصب ، فان الصلاة هي الهيئة الخاصة والغصب عنوان يصدق عليها حيث تكون في ملك مالك لا يرضى بهذا التصرف ، وليس الغصب فصلا للركوع أو السجود.
واما كون العنوانين المتعلق بهما الأمر والنهي هما كفصلين للموجود الخارجي ، فالحركة في الدار المغصوبة يكون لها فصلان الصلاة والغصب ، فبناء على تعدد الجنس والفصل يكون لكل من الجنس والفصلين وجود غير وجود الآخر فلا اجتماع للحكمين في موضوع واحد فلا مانع من القول بالجواز ، وبناء على التركيب الاتحادي يجتمع الحكمان في موضوع واحد فلا بد من القول بالامتناع.