.................................................................................................
______________________________________________________
ان يدل عليه العقل كالقدرة وعدم الخروج عن محل الابتلاء ، او الشرع كعدم العسر وعدم الضرر. وحيث فرض ان التكليف في الاطراف غير المحصورة مقدور وليس بخارج عن محل الابتلاء ، ولا يرى العقل ان نفس عدم الحصر من الموانع عن فعلية التكليف ـ فلا يكون عدم الحصر من الشرائط العقلية ، ولم يدل دليل شرعي على شرطية عدم الحصر كما دلّ على شرطية عدم العسر وعدم الضرر فلا يكون شرطا شرعيا ..
نعم قد ادعى الاجماع على عدم فعلية التكليف مع عدم الحصر .. وفيه : اولا : انه لا حجية للاجماع المنقول.
وثانيا : ان دعوى الاجماع على كون نفس عنوان عدم الحصر مانعا عن الفعلية دعوى بلا بيّنة ، ولعل سبب التوهّم فيه هو ملازمة عدم الحصر غالبا لاحد الامور السابقة المانعة عن الفعلية فتوهّم ان المانع هو نفس عنوان عدم الحصر.
فاتضح مما ذكرنا : انه لا تفاوت بين كون الاطراف في المعلوم بالاجمال محصورة او غير محصورة في تنجز العلم الاجمالي في كليهما ، وانه لا مجال فيها للبراءة العقلية ، لوضوح العلم بالتكليف وهو البيان ومع البيان لا مجرى للبراءة العقلية ، ولا مجرى للبراءة النقلية لما عرفت من لزوم المضادة القطعيّة في الترخيص في جميع الاطراف ، واحتمال المضادة في الترخيص في بعض الاطراف ، ولا فرق في ذلك بين كون الاطراف محصورة او غير محصورة ، فانه مع فعلية التكليف لا مجرى للبراءة اصلا ويحكم العقل بلزوم الاجتناب عن جميع الاطراف سواء كانت الاطراف محصورة او غير محصورة ولذا قال : ((انه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت ... الى آخر الجملة)).