نعم ربما تكون كثرة الاطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا (١) ، وليس بموجبة لذلك في
______________________________________________________
(١) حاصله : انه بعد ما عرفت ان ليس عنوان عدم الحصر بنفسه من موانع فعلية التكليف ، ولكن حيث انه ربما يقارنه احد الموانع عن فعلية التكليف كلزوم العسر من اجتناب الاطراف الكثيرة فيما اذا كان التكليف هو الحرمة ، او لزوم العسر في ارتكاب جميع الاطراف فيها فيما كان التكليف هو الوجوب ، او لزوم الضرر من الاجتناب عنها كلها ، او لزوم الضرر من الارتكاب لجميعها ، او يكون المقارن للشبهة غير المحصورة التحريمية الخروج عن محل الابتلاء ، فانه حينئذ يجوز الارتكاب في اطرافها ، او لا يجب الاتيان باطرافها جميعا ، ولكنه ليس لعنوان عدم الحصر بل لاحد الموانع المفروض مقارنتها لها ، ولا يخفى ان هذه الموانع تمنع عن فعلية التكليف وان كانت الشبهة محصورة. فلا فرق بين الحصر في الاطراف وعدم الحصر فيها كما تقدم بيانه ، إلّا انها غالبا تكون مع عدم الحصر ، وعليه فلا بد في الشبهة غير المحصورة من ملاحظة مقارنتها لاحد الموانع وعدم مقارنتها لها ، فان قارنها احد الموانع ارتفعت فيها فعلية التكليف ، وان لم يقارنها احد الموانع فلا مناص عن فعلية التكليف فيها ، والى هذا اشار بقوله : ((نعم ربما يكون كثرة الاطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية)) أي موجبة لعسر موافقة التكليف القطعية ((باجتناب كلها)) أي باجتناب كل الاطراف في الشبهة غير المحصورة التحريمية ((او ارتكابه)) وذلك في مورد الشبهة غير المحصورة الوجوبية بان كان ارتكاب جميع الاطراف موجبا للعسر فيها ((او)) كان موجبا ل ((لضرر فيها)) أي في الاجتناب او الارتكاب ((او غيرهما)) أي في غير العسر والضرر بان كان المانع المقارن هو الخروج عن محل الابتلاء فانه ((مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا او زجرا فعلا)) والاول هو الوجوب والثاني هو الحرمة.